responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 292


دون القائلين بالتحريم ، إذ لا يلزم على قولهم تخصيص للقاعدة .
من له حق الإجبار :
لا إشكال في أن الإمام الأصل عليه السلام أو نائبه الخاص له أن يجبر المحتكر على بذل الطعام وبيعه ، وأما بالنسبة إلى غيره فالذي يظهر من كلماتهم أن النائب العام - أيضا - له أن يجبر المحتكر إذا كان له سلطان مطلقا أو على ذلك ، قال الشيخ المفيد في المقنعة : " وللسلطان أن يكره المحتكر على إخراج غلته وبيعها . . . " [1] ، وقال الشيخ الطوسي : " . . . فمتى احتكر والحال على ما وصفناه أجبره الحاكم على البيع " [2] ، وقال ابن إدريس : " . . . كان على السلطان والحكام من قبله أن يجبره على بيعه " [3] .
ووسع في الجواهر هذه الولاية فأدخل فيهم عدول المسلمين أيضا فضلا عن عدول المؤمنين - إن لم يرد من أولئك هؤلاء - فقال : " وكيف كان ، فقد قيل : لا خلاف بين الأصحاب في أن الإمام ومن يقوم مقامه ولو عدول المسلمين يجبر المحتكر على البيع . . . " [1] .
ويظهر من كلامه أن حق الإلزام يدور مدار الولاية بمراتبها المشتملة حتى على ولاية عدول المسلمين ، ولذلك قال في آخر بحثه عن الاحتكار : " ولو كان المحتكر مجتهدا أجبره المجتهد الآخر وإن كان مفضولا ، فإن لم يكن فعدول مقلديه فضلا عن مقلدي غيره . . . " [2] .
ويظهر ذلك من السيد العاملي في مفتاح الكرامة أيضا حيث قال : " وهل يختص الإجبار والتسعير أو الأمر بالنزول بالإمام أو نائبه أم يجوز لعدول المسلمين ؟
الظاهر الثاني عند عدم التمكن من الوصول إلى الحاكم " [3] .
هذا ، وقد ذهب المحقق الأردبيلي إلى أكثر من ذلك فالتزم بأن الإلزام حق للجميع ، فالكل لهم حق إلزام المحتكر على البيع ، ولكن بناء على التحريم ، قال : " . . .
والظاهر أن الأمر بالبيع على تقدير



[1] المقنعة : 616 .
[2] المبسوط 2 : 195 .
[3] السرائر 2 : 239 ، هذا إذا لم يريدوا به خصوص المعصوم .
[1] الجواهر 22 : 485 .
[2] الجواهر 22 : 487 .
[3] مفتاح الكرامة 4 : 109 .

292

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست