دون القائلين بالتحريم ، إذ لا يلزم على قولهم تخصيص للقاعدة . من له حق الإجبار : لا إشكال في أن الإمام الأصل عليه السلام أو نائبه الخاص له أن يجبر المحتكر على بذل الطعام وبيعه ، وأما بالنسبة إلى غيره فالذي يظهر من كلماتهم أن النائب العام - أيضا - له أن يجبر المحتكر إذا كان له سلطان مطلقا أو على ذلك ، قال الشيخ المفيد في المقنعة : " وللسلطان أن يكره المحتكر على إخراج غلته وبيعها . . . " [1] ، وقال الشيخ الطوسي : " . . . فمتى احتكر والحال على ما وصفناه أجبره الحاكم على البيع " [2] ، وقال ابن إدريس : " . . . كان على السلطان والحكام من قبله أن يجبره على بيعه " [3] . ووسع في الجواهر هذه الولاية فأدخل فيهم عدول المسلمين أيضا فضلا عن عدول المؤمنين - إن لم يرد من أولئك هؤلاء - فقال : " وكيف كان ، فقد قيل : لا خلاف بين الأصحاب في أن الإمام ومن يقوم مقامه ولو عدول المسلمين يجبر المحتكر على البيع . . . " [1] . ويظهر من كلامه أن حق الإلزام يدور مدار الولاية بمراتبها المشتملة حتى على ولاية عدول المسلمين ، ولذلك قال في آخر بحثه عن الاحتكار : " ولو كان المحتكر مجتهدا أجبره المجتهد الآخر وإن كان مفضولا ، فإن لم يكن فعدول مقلديه فضلا عن مقلدي غيره . . . " [2] . ويظهر ذلك من السيد العاملي في مفتاح الكرامة أيضا حيث قال : " وهل يختص الإجبار والتسعير أو الأمر بالنزول بالإمام أو نائبه أم يجوز لعدول المسلمين ؟ الظاهر الثاني عند عدم التمكن من الوصول إلى الحاكم " [3] . هذا ، وقد ذهب المحقق الأردبيلي إلى أكثر من ذلك فالتزم بأن الإلزام حق للجميع ، فالكل لهم حق إلزام المحتكر على البيع ، ولكن بناء على التحريم ، قال : " . . . والظاهر أن الأمر بالبيع على تقدير