إسم الكتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة ( عدد الصفحات : 607)
ليس لأحد السلطنة على حبس طعام الناس واحتكاره وإن كان مالا لنفسه ، كما قلنا ليس لأحد حبس الأرض ومنعها عن العمارة . . . " [1] . ويبدو أن ما قاله لم ينفرد به إذا تأملنا في كلمات بعض الفقهاء ، من ذلك ما تقدم من صاحب الجواهر حول الجمع بين القول بالكراهة والقول بالحرمة ، وأنه في صورة الاضطرار لا يختص التحريم بالخمسة المذكورة بل يشمل كل ما يضطر إليه الناس ويحتاجون إليه من مأكول أو مشروب أو ملبوس [2] . وقال صاحب مفتاح الكرامة : " ولولا ما في النهاية والسرائر وغيرهما من نفي الحكرة فيما عدا الخمسة لأمكن تنزيل النص والفتوى على المثال لا التقييد " [3] . إجبار المحتكر على بذل الطعام : يظهر من كلمات الفقهاء أن ولي المسلمين يجبر المحتكر على بذل طعامه للناس بمعنى جعله في عرضة الشراء بحيث يتمكن الناس من شرائه ، ويبدو أنه لا خلاف فيه ، قال في الحدائق : " لا خلاف بين الأصحاب في أن الإمام يجبر المحتكرين على البيع وعليه تدل جملة من الأخبار . . . " [1] ، وقال الشيخ الأعظم : " الظاهر عدم الخلاف - كما قيل - في إجبار المحتكر على البيع حتى على القول بالكراهة " [2] ثم نقل الإجماع - عن المهذب البارع والتنقيح - على ذلك . ومن هنا يظهر أن القول بالإلزام لا يخص القائلين بالتحريم ، بل يشمل حتى القائلين بالكراهة ، قال في الجواهر - مازجا لكلام صاحب الشرائع ، وهما من القائلين بالكراهة - : " وكيف كان ، فقد قيل : لا خلاف بين الأصحاب في أن الإمام ومن يقوم مقامه ولو عدول المسلمين يجبر المحتكر على البيع بل عن جماعة الإجماع عليه على القولين " [3] . ومن هنا يظهر أنه يلزم على القائلين بالكراهة تخصيص قاعدة " عدم الإجبار على غير الواجب " بهذا الإجماع