responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 291

إسم الكتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة ( عدد الصفحات : 607)


ليس لأحد السلطنة على حبس طعام الناس واحتكاره وإن كان مالا لنفسه ، كما قلنا ليس لأحد حبس الأرض ومنعها عن العمارة . . . " [1] .
ويبدو أن ما قاله لم ينفرد به إذا تأملنا في كلمات بعض الفقهاء ، من ذلك ما تقدم من صاحب الجواهر حول الجمع بين القول بالكراهة والقول بالحرمة ، وأنه في صورة الاضطرار لا يختص التحريم بالخمسة المذكورة بل يشمل كل ما يضطر إليه الناس ويحتاجون إليه من مأكول أو مشروب أو ملبوس [2] .
وقال صاحب مفتاح الكرامة :
" ولولا ما في النهاية والسرائر وغيرهما من نفي الحكرة فيما عدا الخمسة لأمكن تنزيل النص والفتوى على المثال لا التقييد " [3] .
إجبار المحتكر على بذل الطعام :
يظهر من كلمات الفقهاء أن ولي المسلمين يجبر المحتكر على بذل طعامه للناس بمعنى جعله في عرضة الشراء بحيث يتمكن الناس من شرائه ، ويبدو أنه لا خلاف فيه ، قال في الحدائق : " لا خلاف بين الأصحاب في أن الإمام يجبر المحتكرين على البيع وعليه تدل جملة من الأخبار . . . " [1] ، وقال الشيخ الأعظم :
" الظاهر عدم الخلاف - كما قيل - في إجبار المحتكر على البيع حتى على القول بالكراهة " [2] ثم نقل الإجماع - عن المهذب البارع والتنقيح - على ذلك .
ومن هنا يظهر أن القول بالإلزام لا يخص القائلين بالتحريم ، بل يشمل حتى القائلين بالكراهة ، قال في الجواهر - مازجا لكلام صاحب الشرائع ، وهما من القائلين بالكراهة - : " وكيف كان ، فقد قيل : لا خلاف بين الأصحاب في أن الإمام ومن يقوم مقامه ولو عدول المسلمين يجبر المحتكر على البيع بل عن جماعة الإجماع عليه على القولين " [3] .
ومن هنا يظهر أنه يلزم على القائلين بالكراهة تخصيص قاعدة " عدم الإجبار على غير الواجب " بهذا الإجماع



[1] مصباح الفقاهة 5 : 497 - 499 .
[2] في الصفحة : 144 .
[3] مفتاح الكرامة 4 : 108 .
[1] الحدائق 18 : 64 .
[2] المكاسب : 213 .
[3] الجواهر 22 : 485 .

291

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست