responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 289


على التحديد بالعددين تعبدا " [1] .
ولكن قال المحقق الكركي ردا على التحديد : " ولعل رواية السكوني بني فيها الأمر على مقتضى ذلك الزمان وإلا فقد تدعو الحاجة إلى الطعام قبل الثلاثة والأربعين إذا لم يوجد بائع أصلا " [2] .
ما يتحقق فيه الاحتكار :
أهم شئ يبحث حوله في الاحتكار هو البحث عما يتحقق فيه الاحتكار ، ففيه ما هو متفق عليه ، وفيه ما هو مختلف فيه .
أما المتفق عليه فهو : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن ، وقد وردت بذلك النصوص ويظهر من بعضها انحصاره فيها مثل رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب " [3] وفي روايات أخرى [4] زيادة " السمن " .
ومهما يكن فإن هذه الخمسة مما اتفق على تحقق الاحتكار فيها كما صرح بذلك المحقق الأردبيلي [1] وغيره .
وألحق جماعة " الزيت " بالخمسة المذكورة استنادا إلى رواية السكوني عن جعفر بن محمد عليه السلام عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " الحكرة في ستة أشياء : في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت " [2] . ومن هؤلاء :
الصدوق [3] والعلامة في التحرير [4] والشهيدان [5] والمحقق الثاني [6] . . .
وزاد جماعة آخرون - على ما تقدم - " الملح " ، منهم الشيخ [7] وابن حمزة [8] والعلامة [9] والشهيدان [10] ، ولعله للتعليل الوارد في بعض الأخبار الواردة في الأجناس الخمسة المتقدمة : من حاجة الناس إليه .



[1] المكاسب : 213 .
[2] جامع المقاصد 4 : 42 .
[3] الوسائل 12 : 312 ، الحديث 7 .
[4] نفس المصدر ، صفحة 314 ، الحديث 10 .
[1] مجمع الفائدة 8 : 26 .
[2] الوسائل 12 : 314 ، الحديث 10 .
[3] نسبه إليه في المختلف : 346 .
[4] تحرير الأحكام 1 : 299 .
[5] الروضة البهية 3 : 299 .
[6] جامع المقاصد 4 : 40 .
[7] المبسوط 2 : 195 .
[8] الوسيلة : 260 .
[9] التذكرة 1 : 585 .
[10] الدروس 3 : 180 .

289

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست