على التحديد بالعددين تعبدا " [1] . ولكن قال المحقق الكركي ردا على التحديد : " ولعل رواية السكوني بني فيها الأمر على مقتضى ذلك الزمان وإلا فقد تدعو الحاجة إلى الطعام قبل الثلاثة والأربعين إذا لم يوجد بائع أصلا " [2] . ما يتحقق فيه الاحتكار : أهم شئ يبحث حوله في الاحتكار هو البحث عما يتحقق فيه الاحتكار ، ففيه ما هو متفق عليه ، وفيه ما هو مختلف فيه . أما المتفق عليه فهو : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن ، وقد وردت بذلك النصوص ويظهر من بعضها انحصاره فيها مثل رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب " [3] وفي روايات أخرى [4] زيادة " السمن " . ومهما يكن فإن هذه الخمسة مما اتفق على تحقق الاحتكار فيها كما صرح بذلك المحقق الأردبيلي [1] وغيره . وألحق جماعة " الزيت " بالخمسة المذكورة استنادا إلى رواية السكوني عن جعفر بن محمد عليه السلام عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " الحكرة في ستة أشياء : في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت " [2] . ومن هؤلاء : الصدوق [3] والعلامة في التحرير [4] والشهيدان [5] والمحقق الثاني [6] . . . وزاد جماعة آخرون - على ما تقدم - " الملح " ، منهم الشيخ [7] وابن حمزة [8] والعلامة [9] والشهيدان [10] ، ولعله للتعليل الوارد في بعض الأخبار الواردة في الأجناس الخمسة المتقدمة : من حاجة الناس إليه .
[1] المكاسب : 213 . [2] جامع المقاصد 4 : 42 . [3] الوسائل 12 : 312 ، الحديث 7 . [4] نفس المصدر ، صفحة 314 ، الحديث 10 . [1] مجمع الفائدة 8 : 26 . [2] الوسائل 12 : 314 ، الحديث 10 . [3] نسبه إليه في المختلف : 346 . [4] تحرير الأحكام 1 : 299 . [5] الروضة البهية 3 : 299 . [6] جامع المقاصد 4 : 40 . [7] المبسوط 2 : 195 . [8] الوسيلة : 260 . [9] التذكرة 1 : 585 . [10] الدروس 3 : 180 .