responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 288


الثاني [1] والشهيد الثاني [2] وصاحب الحدائق [3] وصاحب الجواهر [4] والشيخ الأعظم [5] ومن المعاصرين الإمام الخميني [6] والسيد الخوئي [7] .
التحديد الزمني لتحقق الاحتكار :
حدد الشيخ الطوسي مدة حبس الطعام التي يتحقق فيها الاحتكار بثلاثة أيام في الغلاء وقلة الأطعمة ، وأربعين يوما في الرخص وتوفرها ، قال : " وحد الاحتكار في الغلاء وقلة الأطعمة ثلاثة أيام ، وفي الرخص وحال السعة أربعون يوما " [8] .
وقد تبعه القاضي وابن حمزة - حسبما حكي عنهما [9] - ولكن استقر رأي أكثر الفقهاء - تبعا للشيخ المفيد [10] حسبما يظهر من عبارته - على أن المدار هو الحاجة فمتى تحققت حاجة الناس إلى الطعام ولم يوجد فيتحقق الاحتكار من دون تقييد بزمان معين ، قال صاحب الحدائق : " حد الشيخ الحكرة في الرخص بأربعين يوما وفي الغلاء والشدة بثلاثة أيام عملا برواية السكوني . . . والأشهر العدم ، لإطلاق الأخبار " [1] .
وقد حاول الشهيد الجمع بين الرأيين بحمل التحديد المذكور على الإشارة إلى أن الحاجة تظهر في هذا المقدار من الزمن في الحالتين وإلا فالمعيار هو الحاجة ، قال : " والأظهر تحريمه مع حاجة الناس إليه ، ومظنتها الزيادة على ثلاثة أيام في الغلاء وأربعين في الرخص . . . " [2] واستحسن الشيخ الأعظم هذا الجمع فقال :
" . . . وأما تحديده بحاجة الناس فهو حسن كما عن المقنعة وغيرها ، ويظهر من الأخبار المتقدمة ، وأما ما ذكره من حمل رواية السكوني على بيان مظنة الحاجة فهو جيد ، ومنه يظهر عدم دلالتها



[1] جامع المقاصد 4 : 41 .
[2] الروضة 3 : 299 .
[3] الحدائق 18 : 65 .
[4] الجواهر 22 : 483 .
[5] المكاسب : 212 .
[6] البيع 3 : 410 .
[7] مصباح الفقاهة 5 : 494 .
[8] النهاية : 374 .
[9] مفتاح الكرامة 4 : 109 .
[10] المقنعة : 616 .
[1] الحدائق 18 : 62 .
[2] الدروس 3 : 180 .

288

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست