الثاني [1] والشهيد الثاني [2] وصاحب الحدائق [3] وصاحب الجواهر [4] والشيخ الأعظم [5] ومن المعاصرين الإمام الخميني [6] والسيد الخوئي [7] . التحديد الزمني لتحقق الاحتكار : حدد الشيخ الطوسي مدة حبس الطعام التي يتحقق فيها الاحتكار بثلاثة أيام في الغلاء وقلة الأطعمة ، وأربعين يوما في الرخص وتوفرها ، قال : " وحد الاحتكار في الغلاء وقلة الأطعمة ثلاثة أيام ، وفي الرخص وحال السعة أربعون يوما " [8] . وقد تبعه القاضي وابن حمزة - حسبما حكي عنهما [9] - ولكن استقر رأي أكثر الفقهاء - تبعا للشيخ المفيد [10] حسبما يظهر من عبارته - على أن المدار هو الحاجة فمتى تحققت حاجة الناس إلى الطعام ولم يوجد فيتحقق الاحتكار من دون تقييد بزمان معين ، قال صاحب الحدائق : " حد الشيخ الحكرة في الرخص بأربعين يوما وفي الغلاء والشدة بثلاثة أيام عملا برواية السكوني . . . والأشهر العدم ، لإطلاق الأخبار " [1] . وقد حاول الشهيد الجمع بين الرأيين بحمل التحديد المذكور على الإشارة إلى أن الحاجة تظهر في هذا المقدار من الزمن في الحالتين وإلا فالمعيار هو الحاجة ، قال : " والأظهر تحريمه مع حاجة الناس إليه ، ومظنتها الزيادة على ثلاثة أيام في الغلاء وأربعين في الرخص . . . " [2] واستحسن الشيخ الأعظم هذا الجمع فقال : " . . . وأما تحديده بحاجة الناس فهو حسن كما عن المقنعة وغيرها ، ويظهر من الأخبار المتقدمة ، وأما ما ذكره من حمل رواية السكوني على بيان مظنة الحاجة فهو جيد ، ومنه يظهر عدم دلالتها