responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 287


ويظهر من المحقق الكركي موافقته للعلامة ، لأنه قال : " ظاهر المصنف في المنتهى : " أن الاحتكار إنما يتحقق إذا اشترى الطعام وحبسه " ، وحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام حيث قال : " الحكرة :
أن يشتري الطعام ليس في المصر غيره فيحتكره " تدل عليه " [1] .
هذا ، ولكن أغلب الفقهاء الذين تعرضوا للمسألة عمموا التحريم لوجود ملاكها وهو " ترك الناس ليس لهم طعام " في صورتي شراء الطعام أو تحصيله له بالزراعة أو عن طريق آخر كالإرث والهبة وغيرها ، بل وحتى لو كان قد اشتراه لحاجته فانقضت حاجته فحبسه متربصا للغلاء كما صرح بذلك كله الشيخ الأعظم في المكاسب [2] .
هل حكم الاحتكار مقيد بعدم الباذل ؟
قيد عديد من الفقهاء - حتى بعض القائلين بكراهة الاحتكار - حكم الاحتكار بقيد زائد وهو : أن لا يكون باذل للطعام غير المحتكر ، وإلا فلا يكره أو فلا يحرم . قال الشيخ المفيد - وهو من القائلين بالكراهة - : " فإن كانت الغلات واسعة وهي موجودة في البلد على كفاية أهله لم يكره احتباس الغلات " [1] وقال الشيخ الطوسي : " وإنما يكون الاحتكار إذا كان بالناس حاجة شديدة إلى شئ منها ولا يوجد في البلد غيره . . . " [2] وقال ابن إدريس - وهو من القائلين بالحرمة - :
" وإنما يكون الاحتكار منهيا عنه إذا كان بالناس حاجة شديدة إلى شئ منها ولا يوجد في البلد غيره " [3] ، وقال في الشرائع - بعد بيان حكم الاحتكار وهو الكراهة عنده - : " بشرط أن يستبقيها للزيادة في الثمن ولا يوجد بائع ولا باذل " [4] وقال العلامة في المنتهى : " إنما يتحقق الاحتكار المحرم أو المكروه على اختلاف الرأيين عند احتياج الناس إلى طعام وعدم الباذل والبائع " [5] .
وهكذا غيرهم من الفقهاء كالمحقق



[1] جامع المقاصد 4 : 41 ، والمنتهى 2 : 1007 .
[2] المكاسب : 213 .
[1] المقنعة : 616 .
[2] النهاية : 374 .
[3] السرائر : 238 .
[4] الشرائع 2 : 21 .
[5] المنتهى 2 : 1007 .

287

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست