responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 286


2 - صاحب الجواهر إذ قال :
" . . . وموضوع البحث حبس الطعام انتظارا لغلو السعر على حسب غيره من أجناس التجارة من حيث كونه كذلك لا مع قصد الإضرار بالمسلمين . . . والإضرار على وجه ينافي سياسة الناس . . . أو لغير ذلك من المقاصد التي لا مدخلية لها فيما نحن فيه مما هو معلوم الحرمة لأمر خارجي آخر ، بل هو كذلك في كل حبس لكل ما تحتاجه النفوس المحترمة ، ويضطرون إليه ولا مندوحة لهم عنه من مأكول أو مشروب أو ملبوس أو غيرها من غير تقييد بزمان دون زمان ولا أعيان دون أعيان . . . ويمكن تنزيل القول بالتحريم على بعض ذلك كما عساه يومئ إليه بعض كلماتهم فيرتفع الخلاف في المسألة .
وإنما الكلام في حبس الطعام انتظارا به غلو السعر على حسب غيره من أجناس التجارة مع حاجة الناس وعدم وصولهم إلى حد الاضطرار . . . " [1] .
هل الاحتكار مقيد بالشراء ؟
بحث الفقهاء حول تقييد الاحتكار ( مفهوما أو حكما ) بكون الطعام المحتكر مشترى بمعنى أن الاحتكار إنما يصدق مفهوما أو إنما يكون محرما أو مكروها إذا كان الطعام المحتكر قد اشتراه المحتكر من السوق ، وأما إذ لم يكن كذلك بأن حصله من زرعه فلا يصدق عليه الاحتكار أو لا يشمله حكمه .
ويبدو أن أول من تعرض لذلك هو العلامة ، فقد حكي عنه ذلك ولم يحك عمن قبله ، قال في الحدائق : " . . . هل يشترط في الاحتكار شراء الغلة بمعنى أن يشتريها ويحبسها لذلك ، أو يشمل ما كان من غلته ؟ نقل في ذلك عن العلامة ، الأول . . . " [1] .
وقال السيد العاملي في مفتاح الكرامة : " وزاد في نهاية الإحكام أن يكون قد اشتراه ، فلو جلب أو ادخر من غلته فلا بأس وهو المحكي عن ظاهر المنتهى " [2] .



[1] الجواهر 22 : 481 .
[1] الحدائق 18 : 63 .
[2] مفتاح الكرامة 4 : 108 ، وراجع : نهاية الإحكام 2 : 514 .

286

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست