أحكام المجيز : بحث الفقهاء عن أحكام المجيز على النحو التالي : أولا - هل يشترط في المجيز أن يكون جايز التصرف حال الإجازة أو لا ؟ المعروف بين الفقهاء هو لزوم كون المجيز جايز التصرف ، وبعبارة أخرى ينبغي أن تتوفر فيه شروط الأهلية العامة حال الإجازة ، وهذا الأمر من القضايا التي قياساتها معها [1] ، وعليه فلو كان المجيز محجورا عليه أو غير مالك حال الإجازة أو . . . فلا تصح إجازته [2] . ثانيا - هل يشترط وجود مجيز جايز الإجازة حال العقد أو لا ؟ ومثال ذلك ما لو باع الفضولي مال اليتيم لغير مصلحة فأجاز اليتيم ذلك بعد البلوغ ، فهنا وإن كان ذات المجيز وهو اليتيم موجودا حال العقد ، لكنه لم يكن جائز الإجازة ، لكونه محجورا عليه ليتمه وصغره ، فهل تصح إجازته بعد البلوغ ، أو لا ؟ استقرب العلامة في القواعد اشتراط كونه جايز التصرف حيث قال : " والأقرب اشتراط كون العقد له مجيز في الحال ، فلو باع مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينعقد على إشكال ، وكذا لو باع مال غيره ثم ملكه وأجاز . . . " . وعلق المحقق الثاني على القسم الأول من كلامه قائلا : " . . . والظاهر عدم الاشتراط ، لعموم الدليل الدال على صحة الفضولي من غير فرق ، فإن عموم " أوفوا بالعقود " يتناوله " [1] . واختار الشيخ الأعظم عدم الاشتراط ونسبه إلى الشهيد أيضا ، وقال : " بل لم يرجح القول باللزوم غير العلامة " [2] وكذلك من تأخر عن الشيخ ، فإن العديد منهم لم يشترطوا ذلك كالمحقق النائيني [3] والإمام الخميني [4] والسيد الخوئي [5] .