responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 263


أحكام المجيز :
بحث الفقهاء عن أحكام المجيز على النحو التالي :
أولا - هل يشترط في المجيز أن يكون جايز التصرف حال الإجازة أو لا ؟
المعروف بين الفقهاء هو لزوم كون المجيز جايز التصرف ، وبعبارة أخرى ينبغي أن تتوفر فيه شروط الأهلية العامة حال الإجازة ، وهذا الأمر من القضايا التي قياساتها معها [1] ، وعليه فلو كان المجيز محجورا عليه أو غير مالك حال الإجازة أو . . . فلا تصح إجازته [2] .
ثانيا - هل يشترط وجود مجيز جايز الإجازة حال العقد أو لا ؟
ومثال ذلك ما لو باع الفضولي مال اليتيم لغير مصلحة فأجاز اليتيم ذلك بعد البلوغ ، فهنا وإن كان ذات المجيز وهو اليتيم موجودا حال العقد ، لكنه لم يكن جائز الإجازة ، لكونه محجورا عليه ليتمه وصغره ، فهل تصح إجازته بعد البلوغ ، أو لا ؟
استقرب العلامة في القواعد اشتراط كونه جايز التصرف حيث قال :
" والأقرب اشتراط كون العقد له مجيز في الحال ، فلو باع مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينعقد على إشكال ، وكذا لو باع مال غيره ثم ملكه وأجاز . . . " .
وعلق المحقق الثاني على القسم الأول من كلامه قائلا : " . . . والظاهر عدم الاشتراط ، لعموم الدليل الدال على صحة الفضولي من غير فرق ، فإن عموم " أوفوا بالعقود " يتناوله " [1] .
واختار الشيخ الأعظم عدم الاشتراط ونسبه إلى الشهيد أيضا ، وقال :
" بل لم يرجح القول باللزوم غير العلامة " [2] وكذلك من تأخر عن الشيخ ، فإن العديد منهم لم يشترطوا ذلك كالمحقق النائيني [3] والإمام الخميني [4] والسيد الخوئي [5] .



[1] منية الطالب 1 : 260 .
[2] المكاسب : 137 .
[1] جامع المقاصد 4 : 73 .
[2] المكاسب : 137 .
[3] منية الطالب 1 : 261 .
[4] البيع 2 : 238 .
[5] مصباح الفقاهة 4 : 245 .

263

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست