responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 262


وكذلك بالنسبة إلى الشرط ، فلو باع الدار التي قيمتها ألف ومئة بألف ، وشرط عليه عملا يساوي مئة ، كان في اللب قد باعها بألف ومئة ، فيكون بإزاء الشرط قسط من الثمن ، ففي مثله يجوز التبعيض [1] .
ويظهر من السيد الخوئي عدم لزوم المطابقة في الجزء والكل فتصح إجازة البيع في جزء المبيع خاصة ، وأما بالنسبة إلى الشرط فتصح - مع عدم المطابقة - فيما إذا كان الشرط بنفع المالك ، وأما إذا كان بنفع الأصيل ولم يجزه المالك فالإجازة تكون باطلة [2] .
رابعا - هل الإجازة قابلة للإرث :
يظهر من أغلب الفقهاء من زمن الشيخ الأنصاري وما دون - حيث تطورت في عهدهم هذه الأبحاث - أن الإجازة حكم من أحكام العقد ، وليست حقا من حقوق المالك ، وبناء على ذلك فلا تكون قابلة للإرث - كالخيار القابل له لكونه حقا - نعم إن الوارث يرث المال المعقود عليه فضولة ، وبعد ذلك يكون هو بالخيار بين رد ذلك العقد أو إجازته بناء على عدم لزوم اتحاد المالك والمجيز حال العقد كمن باع مال أبيه ثم تبين كونه ميتا [1] .
وأما الفرق بين إرث الإجازة ، وإرث المال المعقود عليه فظاهر ، لأنه على الأول يرث الإجازة كل وارث حتى من لا يرث المال كالزوجة - في بعض الصور على بعض المباني - وعلى الثاني إنما تكون الإجازة حقا لمن انتقل إليه المال وليس لمن لم ينتقل إليه المال حق التنفيذ أو الرد [2] .
وربما يظهر الفرق في كيفية الإجازة ، فإنه بناء على إرث المال يكون لكل من الوارث حق الإجازة والرد بمقدار سهمه من الإرث من المال المعقود عليه ، وأما بناء على إرث الإجازة فيأتي فيه البحث عن كيفية إرث الخيار وإعماله ، لاشتراكهما في ذلك [3] .



[1] البيع 2 : 229 - 234 .
[2] مصباح الفقاهة 4 : 229 - 242 .
[1] راجع كل ذلك : المكاسب : 136 ، حاشية السيد على المكاسب : 160 ، منية الطالب 1 : 256 ، البيع 2 : 219 ومصباح الفقاهة 4 : 220 .
[2] المصادر السابقة .
[3] مصباح الفقاهة 4 : 221 .

262

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست