responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة ( عدد الصفحات : 607)


إشكال ظاهرا في صحة الاستئجار في هذه الصورة أيضا [1] .
وأما إذا كان واجبا على المستأجر والأجير - معا - كفاية ، فإن كان المستأجر استأجره لإتيان الواجب من قبل نفس الأجير فيدخل في القسم الأول ، وإن استأجره لإتيان الواجب من قبله أي المستأجر ، فيأتي فيه البحث ، وذلك كمن استأجر شخصا آخر لإزالة النجاسة عن المسجد في حين أنه كان واجبا كفائيا بالنسبة إليهما معا ، أو كمن استؤجر للأمر بالمعروف من قبل المستأجر في حين أنه كان واجبا على الأجير أيضا .
والظاهر أنه لا إشكال في هذه الصورة إلا الإشكال المتقدم في القسم الأول وهو : أن الواجب بوجوبه يكون ملكا لله تعالى ، وما كان كذلك فلا يمكن تمليكه للغير ، وقد تقدم الجواب عنه فراجع .
الإجارة على المحرمات :
إن الإجارة على العمل المحرم إنما تتصور على أنحاء :
الأول - أن يؤجر نفسه للعمل الحرام فيكون متعلق الإجارة نفس العمل المحرم ، كالمرأة تؤجر نفسها للبغاء وسقي الخمور والقيادة ، أو كإيجار المساكن والدكاكين محلا لإحراز المحرمات أو بيعها .
وهذا لا خلاف [1] في حرمته تكليفا وفساده وضعا .
الثاني - أن تقع الإجارة على العين ومن دون أن يكون أصل الاستئجار للحرام ولكن يشترط المؤجر على المستأجر أن ينتفع بالعين بالانتفاعات المحرمة ، كأن يؤجره دارا ويشترط عليه أن يجعله محلا للدعارة .
وقد ادعى صاحب الجواهر [2] والشيخ [3] الأنصاري عدم الخلاف في حرمة ذلك كالصورة الأولى .
ومع ذلك فقد استظهر في مصباح الفقاهة [4] - مع اعترافه بعدم الخلاف في الحكم - عدم البطلان لابتناء المسألة على



[1] راجع الجواهر 21 : 31 .
[1] مصباح الفقاهة 1 : 164 ، مستند العروة ( الإجارة ) : 43 . وراجع الجواهر 22 : 30 .
[2] الجواهر 22 : 30 .
[3] المكاسب : 16 .
[4] مصباح الفقاهة 1 : 164 .

251

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست