إسم الكتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة ( عدد الصفحات : 607)
إشكال ظاهرا في صحة الاستئجار في هذه الصورة أيضا [1] . وأما إذا كان واجبا على المستأجر والأجير - معا - كفاية ، فإن كان المستأجر استأجره لإتيان الواجب من قبل نفس الأجير فيدخل في القسم الأول ، وإن استأجره لإتيان الواجب من قبله أي المستأجر ، فيأتي فيه البحث ، وذلك كمن استأجر شخصا آخر لإزالة النجاسة عن المسجد في حين أنه كان واجبا كفائيا بالنسبة إليهما معا ، أو كمن استؤجر للأمر بالمعروف من قبل المستأجر في حين أنه كان واجبا على الأجير أيضا . والظاهر أنه لا إشكال في هذه الصورة إلا الإشكال المتقدم في القسم الأول وهو : أن الواجب بوجوبه يكون ملكا لله تعالى ، وما كان كذلك فلا يمكن تمليكه للغير ، وقد تقدم الجواب عنه فراجع . الإجارة على المحرمات : إن الإجارة على العمل المحرم إنما تتصور على أنحاء : الأول - أن يؤجر نفسه للعمل الحرام فيكون متعلق الإجارة نفس العمل المحرم ، كالمرأة تؤجر نفسها للبغاء وسقي الخمور والقيادة ، أو كإيجار المساكن والدكاكين محلا لإحراز المحرمات أو بيعها . وهذا لا خلاف [1] في حرمته تكليفا وفساده وضعا . الثاني - أن تقع الإجارة على العين ومن دون أن يكون أصل الاستئجار للحرام ولكن يشترط المؤجر على المستأجر أن ينتفع بالعين بالانتفاعات المحرمة ، كأن يؤجره دارا ويشترط عليه أن يجعله محلا للدعارة . وقد ادعى صاحب الجواهر [2] والشيخ [3] الأنصاري عدم الخلاف في حرمة ذلك كالصورة الأولى . ومع ذلك فقد استظهر في مصباح الفقاهة [4] - مع اعترافه بعدم الخلاف في الحكم - عدم البطلان لابتناء المسألة على