1 - ينبغي أن لا يكون الفعل الواجب مطلوبا على نحو المجانية كالأذان والقضاء والإفتاء وأمثال ذلك - كما قيل - فإنه إذا كان كذلك فلا يكون موردا للإجارة [1] . 2 - ينبغي ألا يكون حقا للغير على المكلفين ك " تجهيز الميت " - على ما قيل - فإن المستفاد من الأدلة - حسبما يقال - هو أن للميت حقا على الأحياء ، وهو تجهيزه بما فيه من التغسيل والتكفين والتدفين [2] . 3 - يرى بعض الفقهاء أنه يلزم أن يكون العمل المستأجر عليه ذا منفعة عائدة إلى المستأجر بنحو ما ، فلا يصح إجارة الشخص لإتيان الصلاة الواجبة عليه من دون فرض منفعة عائدة إلى المستأجر [3] . بينما لا يرى السيد الخوئي ذلك [4] . 4 - إن مورد البحث هو أخذ الأجرة على طبيعي الواجب لا الخصوصية ، فإنه - لا إشكال ظاهرا - في جواز الأجرة عليها ، فلو أخذ الشخص الأجرة ليصلي صلاة صبحه في المسجد فلا بأس به [1] الآن وبعد أن اتضحت هذه الأمور نرى ما هي الأقوال في المسألة . اختلفت الأقوال في المسألة اختلافا شديدا وعمدتها هي : 1 - عدم الجواز مطلقا : وقد نسب ذلك إلى المشهور [2] . 2 - التفصيل بين التعبدي فلا يجوز ، والتوصلي فيجوز ، وهو منسوب إلى فخر المحققين [3] . 3 - التفصيل بين الكفائي التوصلي فيجوز وبين غيره فلا يجوز ، وقد حكاه الشيخ عن فخر المحققين في الإيضاح أيضا [4] . 4 - التفصيل بين ما يجب على الأجير عينا أو كفاية وجوبا ذاتيا فلا يجوز ، وبين الواجبات الكفائية التوصلية