responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 246


1 - ينبغي أن لا يكون الفعل الواجب مطلوبا على نحو المجانية كالأذان والقضاء والإفتاء وأمثال ذلك - كما قيل - فإنه إذا كان كذلك فلا يكون موردا للإجارة [1] .
2 - ينبغي ألا يكون حقا للغير على المكلفين ك‌ " تجهيز الميت " - على ما قيل - فإن المستفاد من الأدلة - حسبما يقال - هو أن للميت حقا على الأحياء ، وهو تجهيزه بما فيه من التغسيل والتكفين والتدفين [2] .
3 - يرى بعض الفقهاء أنه يلزم أن يكون العمل المستأجر عليه ذا منفعة عائدة إلى المستأجر بنحو ما ، فلا يصح إجارة الشخص لإتيان الصلاة الواجبة عليه من دون فرض منفعة عائدة إلى المستأجر [3] .
بينما لا يرى السيد الخوئي ذلك [4] .
4 - إن مورد البحث هو أخذ الأجرة على طبيعي الواجب لا الخصوصية ، فإنه - لا إشكال ظاهرا - في جواز الأجرة عليها ، فلو أخذ الشخص الأجرة ليصلي صلاة صبحه في المسجد فلا بأس به [1] الآن وبعد أن اتضحت هذه الأمور نرى ما هي الأقوال في المسألة .
اختلفت الأقوال في المسألة اختلافا شديدا وعمدتها هي :
1 - عدم الجواز مطلقا : وقد نسب ذلك إلى المشهور [2] .
2 - التفصيل بين التعبدي فلا يجوز ، والتوصلي فيجوز ، وهو منسوب إلى فخر المحققين [3] .
3 - التفصيل بين الكفائي التوصلي فيجوز وبين غيره فلا يجوز ، وقد حكاه الشيخ عن فخر المحققين في الإيضاح أيضا [4] .
4 - التفصيل بين ما يجب على الأجير عينا أو كفاية وجوبا ذاتيا فلا يجوز ، وبين الواجبات الكفائية التوصلية



[1] مصباح الفقاهة 1 : 461 .
[2] المكاسب : 63 ، القضاء للمحقق الرشتي 1 : 86 .
[3] المكاسب : 61 .
[4] مصباح الفقاهة 1 : 461 .
[1] مصباح الفقاهة 1 : 468 .
[2] الجواهر 22 : 116 ، والمكاسب : 61 ( الخامس مما يحرم التكسب به ) ، والمستمسك 6 : 227 .
[3] مصباح الفقاهة 1 : 459 ، والمكاسب : 63 .
[4] نفس المصدر .

246

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست