responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 199


في الصلاة ولا تقبل شهادته كما يأتي فليس له أن يتصدى للقضاء بين الناس بطريق أولى . . . " [1] .
وقال الإمام الخميني :
" ويشترط في القاضي البلوغ والعقل والإيمان والعدالة والاجتهاد المطلق والذكورة وطهارة المولد والأعلمية ممن في البلد . . . " [2] .
خامسا - شهادته :
الأقوال في قبول شهادة ولد الزنى وعدمه ثلاثة :
1 - القبول مطلقا بشرط أن يكون عدلا كغيره من الشهود . ذهب إلى هذا الرأي الشيخ في المبسوط [3] وتبعه الشهيد في المسالك [4] . قال الشيخ : " شهادة ولد الزنى - إذا كان عدلا - مقبولة عند قوم في الزنى وفي غيره ، وهو قوي ، لكن أخبار أصحابنا تدل على أنه لا تقبل شهادته . . . - إلى أن قال - : والأول مذهبنا " [1] .
2 - القبول في الشئ اليسير فقط ، ذهب إليه الشيخ في النهاية ونسب إلى ابن حمزة [2] أيضا . قال الشيخ : " لا يجوز شهادة ولد الزنى ، فإن عرفت منه عدالة قبلت شهادته في الشئ الدون " [3] .
3 - عدم القبول مطلقا وهو المشهور والمعروف بين فقهاء الإمامية - عدا من ذكر - قال صاحب الجواهر : " الوصف السادس : طهارة المولد ، فلا تقبل شهادة ولد الزنى أصلا على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا بل هي كذلك في محكي الانتصار والخلاف والغنية والسرائر ، لا للحكم بكفره شرعا وإن وصف بالإسلام وصار من عدوله ، لعدم الدليل على ذلك . . . بل للنصوص المعتبرة المستفيضة . . . " [4] .
وقال السيد الخوئي في تكملة المنهاج : " لا تقبل شهادة ولد الزنى مطلقا



[1] مباني تكملة المنهاج 1 : 11 .
[2] تحرير الوسيلة 2 : 367 ، صفات القاضي ، المسألة الأولى .
[3] المبسوط 8 : 228 .
[4] المسالك 2 : 409 .
[1] المبسوط 8 : 228 .
[2] الجواهر 41 : 120 .
[3] النهاية : 326 .
[4] الجواهر 41 : 117 .

199

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست