في الصلاة ولا تقبل شهادته كما يأتي فليس له أن يتصدى للقضاء بين الناس بطريق أولى . . . " [1] . وقال الإمام الخميني : " ويشترط في القاضي البلوغ والعقل والإيمان والعدالة والاجتهاد المطلق والذكورة وطهارة المولد والأعلمية ممن في البلد . . . " [2] . خامسا - شهادته : الأقوال في قبول شهادة ولد الزنى وعدمه ثلاثة : 1 - القبول مطلقا بشرط أن يكون عدلا كغيره من الشهود . ذهب إلى هذا الرأي الشيخ في المبسوط [3] وتبعه الشهيد في المسالك [4] . قال الشيخ : " شهادة ولد الزنى - إذا كان عدلا - مقبولة عند قوم في الزنى وفي غيره ، وهو قوي ، لكن أخبار أصحابنا تدل على أنه لا تقبل شهادته . . . - إلى أن قال - : والأول مذهبنا " [1] . 2 - القبول في الشئ اليسير فقط ، ذهب إليه الشيخ في النهاية ونسب إلى ابن حمزة [2] أيضا . قال الشيخ : " لا يجوز شهادة ولد الزنى ، فإن عرفت منه عدالة قبلت شهادته في الشئ الدون " [3] . 3 - عدم القبول مطلقا وهو المشهور والمعروف بين فقهاء الإمامية - عدا من ذكر - قال صاحب الجواهر : " الوصف السادس : طهارة المولد ، فلا تقبل شهادة ولد الزنى أصلا على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا بل هي كذلك في محكي الانتصار والخلاف والغنية والسرائر ، لا للحكم بكفره شرعا وإن وصف بالإسلام وصار من عدوله ، لعدم الدليل على ذلك . . . بل للنصوص المعتبرة المستفيضة . . . " [4] . وقال السيد الخوئي في تكملة المنهاج : " لا تقبل شهادة ولد الزنى مطلقا