أن يؤموا الناس - وعد منهم - ولد الزنى " . . . " [1] . وقال في المستمسك - معلقا على قول السيد في العروة : " وأن لا يكون ابن زنى " - : " إجماعا صريحا أو ظاهرا حكاه جماعة منهم : السيدان والشيخ والفاضلان والشهيد ، لعده فيمن لا يؤم الناس في جملة من النصوص ، كصحيح زرارة و . . . " [2] . رابعا - قضاؤه : المعروف من زمن المحقق وما دون : أن من شرائط القاضي ألا يكون ولد زنى ولم يذكر لذلك وجه إلا الأولوية من عدم جواز إمامته وشهادته ، والإجماع الذي ادعاه الشهيد في الروضة كما تقدمت الإشارة إليه في البحث عن تقليده . قال المحقق في الشرائع : " ولا ينعقد القضاء لولد الزنى مع تحقق حاله كما لا تصح إمامته ولا شهادته في الأشياء الجليلة " [3] . وذكر العلامة في الإرشاد ضمن شروط القاضي " طهارة المولد " [1] . وقال الشهيد - معلقا على الكلام السابق للمحقق - : " وأما طهارة المولد فلقصور ولد الزنى عن تولي هذه المرتبة حتى أن إمامته وشهادته ممنوعتان فالقضاء أولى . . . " [2] . وقال في الجواهر - مازجا لكلام المحقق ، السابق - : " وكذا لا ينعقد القضاء لولد الزنى مع تحقق حاله كما لا تصح إمامته ولا شهادته في الأشياء الجليلة وغيرها كما هو واضح - بناء على كفره - أما على غيره فالعمدة الإجماع المحكي وفحوى ما دل على المنع من إمامته وشهادته إن كان وقلنا به ، مؤيدا بنفر طباع الناس منه وإلا فمقتضى العمومات دخوله " [3] . وقال السيد الخوئي بعد عده طهارة المولد من شرائط القاضي : " بلا خلاف ولا إشكال ، ويدل عليه : أن ولد الزنى ليس له أن يؤم الناس