responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 198


أن يؤموا الناس - وعد منهم - ولد الزنى " . . . " [1] .
وقال في المستمسك - معلقا على قول السيد في العروة : " وأن لا يكون ابن زنى " - : " إجماعا صريحا أو ظاهرا حكاه جماعة منهم : السيدان والشيخ والفاضلان والشهيد ، لعده فيمن لا يؤم الناس في جملة من النصوص ، كصحيح زرارة و . . . " [2] .
رابعا - قضاؤه :
المعروف من زمن المحقق وما دون :
أن من شرائط القاضي ألا يكون ولد زنى ولم يذكر لذلك وجه إلا الأولوية من عدم جواز إمامته وشهادته ، والإجماع الذي ادعاه الشهيد في الروضة كما تقدمت الإشارة إليه في البحث عن تقليده .
قال المحقق في الشرائع : " ولا ينعقد القضاء لولد الزنى مع تحقق حاله كما لا تصح إمامته ولا شهادته في الأشياء الجليلة " [3] .
وذكر العلامة في الإرشاد ضمن شروط القاضي " طهارة المولد " [1] .
وقال الشهيد - معلقا على الكلام السابق للمحقق - : " وأما طهارة المولد فلقصور ولد الزنى عن تولي هذه المرتبة حتى أن إمامته وشهادته ممنوعتان فالقضاء أولى . . . " [2] .
وقال في الجواهر - مازجا لكلام المحقق ، السابق - : " وكذا لا ينعقد القضاء لولد الزنى مع تحقق حاله كما لا تصح إمامته ولا شهادته في الأشياء الجليلة وغيرها كما هو واضح - بناء على كفره - أما على غيره فالعمدة الإجماع المحكي وفحوى ما دل على المنع من إمامته وشهادته إن كان وقلنا به ، مؤيدا بنفر طباع الناس منه وإلا فمقتضى العمومات دخوله " [3] .
وقال السيد الخوئي بعد عده طهارة المولد من شرائط القاضي :
" بلا خلاف ولا إشكال ، ويدل عليه : أن ولد الزنى ليس له أن يؤم الناس



[1] الجواهر 13 : 324 .
[2] المستمسك 7 : 319 .
[3] الشرائع 4 : 67 .
[1] الإرشاد 2 : 138 .
[2] المسالك 2 : 283 .
[3] الجواهر 40 : 13 .

198

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست