من الفقهاء - كالشيخ والسيد المرتضى وابن زهرة والعلامة والشهيد وغيرهم - على طهارة فضلة مأكول اللحم ، وقد ورد : " كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه " [1] . نعم هناك موردان للاختلاف : ألف - ذرق الدجاج ، وقد حكي عن الصدوق والمفيد والشيخ القول بالاجتناب عنه ، مع أنه نقل عن الشيخ نفسه الحكم بطهارته في الاستبصار كما نقل عنه دعوى الإجماع على القاعدة الكلية : " كل ما أكل لحمه فإن روثه وبوله طاهر " [2] . ب - أبوال وأرواث الحمار والبغل والخيل ، فقد نقل في المستمسك عن ابن الجنيد والشيخ في بعض كتبه والمحقق الأردبيلي وبعض تلامذته وصاحب الحدائق ، القول بنجاستها [3] . بينما ذهب المشهور في الموردين إلى الطهارة ، خاصة الأول [4] ومع ذلك قال الشهيد في الذكرى : " وفي بول الدابة والحمار والبغل قولان ، الأقرب الكراهية " [1] . 2 - جواز شربها : اختلفوا في جواز شرب أبوال ما يؤكل لحمه وعدمه على قولين : الأول - القول بالحلية تبعا لحلية لحمها وطهارتها . ذهب إليه جماعة كالسيد المرتضى وابني الجنيد وإدريس على ما نقل عنهم [2] ، ومال إليه الشهيد في الروضة [3] مقيدا لذلك بما إذا كان له نفع ، واختاره صاحب الجواهر [4] ، وقواه في تحرير الوسيلة [5] . الثاني - القول بالحرمة ، ويختلف مستند هؤلاء ، فقد ذهب بعضهم إلى القول بالحرمة من باب أنها نجسة مثل سائر الأبوال مما لا يؤكل ، كالشيخ في النهاية [6]