responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 188


من الفقهاء - كالشيخ والسيد المرتضى وابن زهرة والعلامة والشهيد وغيرهم - على طهارة فضلة مأكول اللحم ، وقد ورد :
" كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه " [1] .
نعم هناك موردان للاختلاف :
ألف - ذرق الدجاج ، وقد حكي عن الصدوق والمفيد والشيخ القول بالاجتناب عنه ، مع أنه نقل عن الشيخ نفسه الحكم بطهارته في الاستبصار كما نقل عنه دعوى الإجماع على القاعدة الكلية : " كل ما أكل لحمه فإن روثه وبوله طاهر " [2] .
ب - أبوال وأرواث الحمار والبغل والخيل ، فقد نقل في المستمسك عن ابن الجنيد والشيخ في بعض كتبه والمحقق الأردبيلي وبعض تلامذته وصاحب الحدائق ، القول بنجاستها [3] .
بينما ذهب المشهور في الموردين إلى الطهارة ، خاصة الأول [4] ومع ذلك قال الشهيد في الذكرى : " وفي بول الدابة والحمار والبغل قولان ، الأقرب الكراهية " [1] .
2 - جواز شربها :
اختلفوا في جواز شرب أبوال ما يؤكل لحمه وعدمه على قولين :
الأول - القول بالحلية تبعا لحلية لحمها وطهارتها . ذهب إليه جماعة كالسيد المرتضى وابني الجنيد وإدريس على ما نقل عنهم [2] ، ومال إليه الشهيد في الروضة [3] مقيدا لذلك بما إذا كان له نفع ، واختاره صاحب الجواهر [4] ، وقواه في تحرير الوسيلة [5] .
الثاني - القول بالحرمة ، ويختلف مستند هؤلاء ، فقد ذهب بعضهم إلى القول بالحرمة من باب أنها نجسة مثل سائر الأبوال مما لا يؤكل ، كالشيخ في النهاية [6]



[1] الوسائل 2 : 1011 ، الباب 9 من أبواب النجاسات ، الحديث 12 .
[2] الجواهر 5 : 287 .
[3] المستمسك 1 : 283 .
[4] التنقيح 1 : 455 .
[1] الذكرى : 13 .
[2] المسالك 2 : 247 .
[3] الروضة 7 : 324 .
[4] الجواهر 36 : 391 .
[5] تحرير الوسيلة 2 : المسألة 32 ، كتاب الأطعمة .
[6] النهاية : 364 .

188

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست