responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة ( عدد الصفحات : 607)


سابعا - تعلق الزكاة بها :
الإبل من الأمور التسعة التي يتعلق بها الزكاة ، ونصبه على المشهور - بل ادعي عليه الإجماع - إثنا عشر نصابا وهي :
1 - خمس وفيها شاة .
2 - عشرة وفيها شاتان .
3 - خمس عشرة وفيها ثلاث شياه .
4 - عشرون وفيها أربع شياه .
5 - خمس وعشرون وفيها خمس شياه .
6 - ست وعشرون وفيها بنت مخاض .
7 - ست وثلاثون وفيها بنت لبون .
8 - ست وأربعون وفيها حقة ، وهي التي دخلت في الرابعة .
9 - إحدى وستون وفيها جذعة ، وهي التي دخلت في الخامسة .
10 - ست وسبعون وفيها بنتا لبون .
11 - إحدى وتسعون وفيها حقتان .
12 - مئة وإحدى وعشرون ، وفيها كل أربعين بنت لبون ، وكل خمسين حقة .
ومحل الخلاف فيما يلي :
1 - أسقط ابن أبي عقيل وابن الجنيد النصاب السادس ، قال العلامة في المختلف : " المشهور أن في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه فإذا زادت واحدة وجب بنت مخاض أو ابن لبون ذكر ، ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى وابن إدريس وابنا بابويه وسلار وأبو الصلاح وابن البراج وباقي علمائنا إلا ابن أبي عقيل وابن الجنيد فإنهما أوجبا في خمس وعشرين بنت مخاض ، قال ابن أبي عقيل :
" فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون " .
وقال ابن الجنيد : " ثم ليس في زيادتها شئ حتى تبلغ خمسا وعشرين فإذا بلغتها ففيها بنت مخاض أنثى ، فإن لم يكن في الإبل فابن لبون ذكر ، فإن لم يكن فخمس شياه ، فإذا زاد على الخمس والعشرين واحدة ففيها ابنة مخاض ، فإن لم يوجد فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فإن زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون " [1] .
وبعد التأمل في كلام ابن الجنيد نرى أنه يوافق المشهور - في الحقيقة - وإنما



[1] المختلف : 175 .

181

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست