للإنسان على غيره مال فأحال به على رجل ملي به فقبل الحوالة وأبرأه منه لم يكن له رجوع عليه . . . " [1] . بينما ذهب ابن إدريس إلى الأول وصار الرأي المشهور من بعده ، قال معلقا على كلام الشيخ الطوسي المتقدم : " قوله رضي الله عنه في آخر الكلام والباب : " ومتى لم يبرئ المحال له بالمال المحيل . . . " لا وجه له ، لأن الحوالة عقد قائم بنفسه عند أصحابنا ، وهي من العقود اللازمة للمتعاقدين ، وينتقل المال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه مع رضى المحال له وهي مشتقة من تحويل الحق فإذا كان كذلك فقد انعقد العقد وتحول الحق ، فسواء أبرأه منه بعد الحوالة أو لم يبرئه ، لأن الذمة قد برئت بعد عقد الحوالة " [2] . وقال العلامة : " إذا حصلت الحوالة مستجمعة الشرائط تنقل المال إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل سواء أبرأه المحتال أو لا ، وهو قول عامة الفقهاء . . . " [3] ثم ذكر خلاف الشيخ . وقال الشهيد : " إن المحيل برئ من حق المحتال بمجرد الحوالة سواء أبرأه المحتال أم لا ؟ لدلالة التحويل عليه ، وهو المشهور ، وخالف فيه الشيخ وجماعة . . . " [1] . وجاء نحو ذلك في جامع المقاصد [2] والكفاية [3] والحدائق [4] والجواهر [5] والعروة [6] وتحرير الوسيلة [7] . الإبراء والضمان : إذا قلنا في الضمان بأنه نقل ذمة إلى ذمة - كما هو المعروف - لا ضم ذمة إلى أخرى ، فمعناه انتقال الحق من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن ، وبناء على هذا إذا أبرأ المضمون له ذمة المضمون عنه فقط فلا أثر لهذا الإبراء لعدم محل له ، إذ محله - كما تقدم في البحث عن المبرأ - هو