responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 166


للإنسان على غيره مال فأحال به على رجل ملي به فقبل الحوالة وأبرأه منه لم يكن له رجوع عليه . . . " [1] .
بينما ذهب ابن إدريس إلى الأول وصار الرأي المشهور من بعده ، قال معلقا على كلام الشيخ الطوسي المتقدم : " قوله رضي الله عنه في آخر الكلام والباب : " ومتى لم يبرئ المحال له بالمال المحيل . . . " لا وجه له ، لأن الحوالة عقد قائم بنفسه عند أصحابنا ، وهي من العقود اللازمة للمتعاقدين ، وينتقل المال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه مع رضى المحال له وهي مشتقة من تحويل الحق فإذا كان كذلك فقد انعقد العقد وتحول الحق ، فسواء أبرأه منه بعد الحوالة أو لم يبرئه ، لأن الذمة قد برئت بعد عقد الحوالة " [2] .
وقال العلامة : " إذا حصلت الحوالة مستجمعة الشرائط تنقل المال إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل سواء أبرأه المحتال أو لا ، وهو قول عامة الفقهاء . . . " [3] ثم ذكر خلاف الشيخ .
وقال الشهيد : " إن المحيل برئ من حق المحتال بمجرد الحوالة سواء أبرأه المحتال أم لا ؟ لدلالة التحويل عليه ، وهو المشهور ، وخالف فيه الشيخ وجماعة . . . " [1] .
وجاء نحو ذلك في جامع المقاصد [2] والكفاية [3] والحدائق [4] والجواهر [5] والعروة [6] وتحرير الوسيلة [7] .
الإبراء والضمان :
إذا قلنا في الضمان بأنه نقل ذمة إلى ذمة - كما هو المعروف - لا ضم ذمة إلى أخرى ، فمعناه انتقال الحق من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن ، وبناء على هذا إذا أبرأ المضمون له ذمة المضمون عنه فقط فلا أثر لهذا الإبراء لعدم محل له ، إذ محله - كما تقدم في البحث عن المبرأ - هو



[1] المقنعة : 814 .
[2] السرائر 2 : 80 .
[3] التذكرة 2 : 106 .
[1] المسالك 1 : 205 .
[2] جامع المقاصد 5 : 360 .
[3] كفاية الأحكام : 115 .
[4] الحدائق 21 : 50 .
[5] الجواهر 26 : 163 .
[6] العروة ، كتاب الحوالة .
[7] تحرير الوسيلة 2 : 33 .

166

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست