responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 164


الثاني [1] والمحقق السبزواري [2] وصاحب الجواهر [3] والسيد الخوئي [4] وغيرهم . . .
نعم ، استشكل بعض الفقهاء - كالإمام الخميني [5] - في ذلك ، لأن الهبة تمليك وهو يحتاج إلى قبول ، بينما الإبراء إسقاط لا يحتاج إليه .
الإبراء والصلح :
هناك مبنيان في الصلح :
أحدهما : أن الصلح فرع ما يفيده ، فإذا أفاد فائدة البيع فهو بيع ، وإذا أفاد فائدة الإبراء فهو إبراء وهكذا . . . وهذا مسلك الشيخ ، قال : " الصلح ليس بأصل في نفسه وإنما هو فرع لغيره ، وهو على خمسة أضرب : أحدها في البيع ، وثانيها في الإبراء . . . " [6] .
ثانيهما : أن الصلح عقد قائم بنفسه لم يتبع غيره ، وهذا هو مذهب المشهور ، بل قال العلامة : " الصلح عند علمائنا أجمع عقد قائم بنفسه ليس فرعا على غيره . . . " [1] .
فعلى المبنى الأول يصح إيقاع الابراء على وجه الصلح كأن يصالحه على إبراء ما في ذمته في مقابل شئ ما ، فيكون ذلك إبراء .
وعلى المبنى الثاني لا يقع الإبراء بصورة الصلح وإن أفاد فائدته ، بل يكون صلحا ، فالمثال الثاني يكون من الصلح لا الإبراء .
نعم ، هناك نوع من الصلح يمكن أن يصدق عليه الإبراء وهو المسمى ب‌ " صلح الحطيطة " وهو : أن يصالحه على بعض الدين ، فإذا كان يطلب ألفا وقال :
صالحتك هذه الألف بخمسمئة جاز وكان إبراء لذمة المديون عن الخمسمئة .
قال العلامة : " القسم الثاني : صلح الحطيطة وهو الجاري على بعض الدين المدعى وهو إبراء عن بعض الدين .
ثم لا يخلو إما أن يأتي بلفظ الإبراء وما يشبهه مثل أن يقول : أبرأتك عن خمسمئة من الألف الذي لي عليك وصالحتك على الباقي ، فإنه يصح قطعا



[1] المسالك 1 : 554 .
[2] الكفاية : 143 .
[3] الجواهر 28 : 165 .
[4] منهاج الصالحين 2 : 204 .
[5] تحرير الوسيلة 2 : 56 .
[6] المبسوط 2 : 288 .
[1] التذكرة 2 : 177 .

164

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست