الثاني [1] والمحقق السبزواري [2] وصاحب الجواهر [3] والسيد الخوئي [4] وغيرهم . . . نعم ، استشكل بعض الفقهاء - كالإمام الخميني [5] - في ذلك ، لأن الهبة تمليك وهو يحتاج إلى قبول ، بينما الإبراء إسقاط لا يحتاج إليه . الإبراء والصلح : هناك مبنيان في الصلح : أحدهما : أن الصلح فرع ما يفيده ، فإذا أفاد فائدة البيع فهو بيع ، وإذا أفاد فائدة الإبراء فهو إبراء وهكذا . . . وهذا مسلك الشيخ ، قال : " الصلح ليس بأصل في نفسه وإنما هو فرع لغيره ، وهو على خمسة أضرب : أحدها في البيع ، وثانيها في الإبراء . . . " [6] . ثانيهما : أن الصلح عقد قائم بنفسه لم يتبع غيره ، وهذا هو مذهب المشهور ، بل قال العلامة : " الصلح عند علمائنا أجمع عقد قائم بنفسه ليس فرعا على غيره . . . " [1] . فعلى المبنى الأول يصح إيقاع الابراء على وجه الصلح كأن يصالحه على إبراء ما في ذمته في مقابل شئ ما ، فيكون ذلك إبراء . وعلى المبنى الثاني لا يقع الإبراء بصورة الصلح وإن أفاد فائدته ، بل يكون صلحا ، فالمثال الثاني يكون من الصلح لا الإبراء . نعم ، هناك نوع من الصلح يمكن أن يصدق عليه الإبراء وهو المسمى ب " صلح الحطيطة " وهو : أن يصالحه على بعض الدين ، فإذا كان يطلب ألفا وقال : صالحتك هذه الألف بخمسمئة جاز وكان إبراء لذمة المديون عن الخمسمئة . قال العلامة : " القسم الثاني : صلح الحطيطة وهو الجاري على بعض الدين المدعى وهو إبراء عن بعض الدين . ثم لا يخلو إما أن يأتي بلفظ الإبراء وما يشبهه مثل أن يقول : أبرأتك عن خمسمئة من الألف الذي لي عليك وصالحتك على الباقي ، فإنه يصح قطعا