قال : إنها تمضى من الأصل " [1] . وقال صاحب الجواهر : " إذا أعتق مكاتبه في مرضه أو أبرأه من مال الكتابة فإن برئ فقد لزم العتق والإبراء بلا خلاف ولا إشكال ، وإن مات خرج من ثلثه على ما هو الأصح من أن منجزات المريض منه ، وفيه قول آخر : أنه من أصل التركة ، قد عرفت الحال فيه في محله " [2] . ومن هذه العبارات يظهر أن هناك قائلا بخروجه من أصل التركة . الركن الثاني - المبرأ : يشترط في المبرأ استقرار الحق في ذمته وبناء على ذلك يلزم : أولا - أن تكون له ذمة ، فما لم تكن له ذمة فلا يتصور في حقه الإبراء ، ولذلك ينبغي أن يكون شخصا أو شخصية حقوقية كالشركات والمؤسسات ، على القول بوجود ذمة واحدة لها . ثانيا - أن يكون هناك حق ثابت في الذمة ، وعلى ذلك فلو أبرأ من لم يكن الحق ثابتا في ذمته عن حق ثابت في ذمة الغير فلا براءة كما لو أبرأ المجني عليه ذمة الجاني خطأ محضا ، لأن المجني عليه وإن كان له حق ثابت ، لكنه لم يثبت على ذمة الجاني ، وإنما هو ثابت على ذمة العاقلة ، ولذلك قال الشهيد : " لما كان الإبراء إسقاط ما في الذمة ، اشترط في صحته تعلقه بمن يكون الحق في ذمته ، ولما كان أرش الجناية في الخطأ المحض متعلقا بالعاقلة ، وفي شبيه الخطأ متعلقا بالقاتل لزم منه صحة الإبراء إن تعلق في الأول بالعاقلة ، وفي الثاني بالقاتل دون العكس فيهما . . . " [1] . وقال الشيخ حول ما إذا جنى عبد على حر جناية يتعلق أرشها برقبته : " ثم إن المجني عليه . . . إن أبرأ العبد فقال : أبرأتك أيها العبد عنها لم يصح ، لأنه إبراء من لا حق له عليه ، وإن أبرأ السيد برئ وسقط عن رقبة العبد ، لأنها وإن كانت متعلقة برقبة العبد فالعبد يعود على السيد . . . " [2] وللفقهاء في خصوص المثال كلام ،