قاعدة نفي الحرج . وكذا قوله تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) [1] . الذي يستفاد منه قاعدة نفي العسر أيضا ، وربما أدغمت القاعدتان وسميتا بقاعدة " نفي العسر والحرج " . ومثل قوله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) [2] وأمثالها التي ربما استفيد منها البراءة . والقسم الثاني أكثر الآيات التي ورد فيها ذكر حكم ما على نحو الخصوص مثل آيات الإرث ، وآيات القصاص وما شابه ذلك ، وهذه وإن كان مفادها كليا أيضا إلا أن الفرق بينها وبين القسم الأول هو : أن القاعدة المستفادة من القسم الأول تكون سارية في جميع أبواب الفقه ، وبعبارة أخرى تكون ناظرة إلى سائر الأحكام بخلاف الثاني فالآيات فيه ناظرة إلى باب خاص من الفقه كما تقدم [3] . ثالثا - أول من ألف في هذا المجال : وأول من ألف في ذلك - على ما قيل - هو محمد بن السائب الكلبي ، قال العلامة الطهراني في الذريعة : " آيات الأحكام الموسوم بكتاب أحكام القرآن لأبي النضر محمد بن السائب بن بشر الكلبي من أصحاب أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله الصادق عليهما السلام ، والمتوفى 146 ، وهو والد هشام الكلبي النسابة الشهير وصاحب التفسير الكبير الذي هو أبسط التفاسير كما أذعن به العلامة السيوطي في " الإتقان " ، قال ابن النديم في الفهرست عند ذكره للكتب المؤلفة في علم أحكام القرآن ما لفظه : " كتاب أحكام القرآن للكلبي رواه عن ابن عباس " " . ثم استمر العلامة الطهراني فقال : " أقول : هو أول من صنف في هذا الفن كما يظهر من تاريخه لا الإمام الشافعي محمد بن إدريس المتوفى سنة 204 ، كما ذكره العلامة السيوطي ، وكذا صرح به في كشف الظنون في عنوان أحكام القرآن ، لأنه ولد الإمام الشافعي بعد وفاة الكلبي بتسع سنين ، لأنه ولد سنة 155 ، ولا القاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف البياني القرطبي الأندلسي الأخباري اللغوي المتوفى سنة