نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 76
( 1 ) الوسائل : ج 2 ، ص 588 ، ح 4 ، كتاب الطهارة باب ( 40 ) من أبواب الحيض ، مع اختلاف يسير في العبارة . ( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، ص 7 . قال ما لفظه : " وفي الشرع اسم لما يرفع حكم الحدث ، وخطر لبعضهم النقض بوضوء الحائض لجلوسها في مصلاها ، وهو غلط ، فإنا تمنع تسمية ذلك الوضوء طهارة ، و نطالبه بدليل تسميته . على أنه قد روي ما يدل على أنه لا يسمى طهارة ، ثم أورد رواية محمد بن مسلم المذكورة في المتن ، إلى أن قال : نعم يرده النقض بالوضوء المجدد من غير حدث وبمن اجتمع عليه غسل ووضوء كالمستحاضة إذا سال دمها ، فإن كل واحد منهما يسمى طهارة ولا يرفع حكم الحدث بانفراده . فالأقرب أن يقال : هي اسم للوضوء والغسل والتيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة . ( 3 ) قال في شرايع الإسلام : الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة . ج 1 ، ص 11 .
76
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 76