responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 569



( 1 ) الكافي في الفقه : ص 174 ، فصل في جهة الحقوق ، س 3 ، قال : " ويلزم من تعين عليه شئ من أموال الأنفال أن يصنع فيه ما بيناه في شطر الخمس ، لكون جميعها حقا للإمام ( عليه السلام ) ، إلى أن قال : س 11 " ولا يجوز الرجوع عن هذا المعلوم بشاذ الأخبار " . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ، ص 378 ، باب 4 ، من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام . ( 3 ) النهاية : ص 200 ، باب الأنفال ، س 10 ، قال : " فأما في حال الغيبة فقدر خصوا " ، إلى قوله : س 11 " فيما لا بد لهم من المناكح والمتاجر والمساكن " . ( 4 ) المعتبر : ص 296 ، كتاب الخمس ، س 30 ، قال : " الرابعة وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح وبه قال المفيد في المقنعة ، وألحق الشيخ المساكن والمتاجر " . ( 5 ) المختلف : ص 208 ، في الأنفال ، س 25 ، قال بعد نقل الأقوال : فيبقى حكم الآية ثابتا في باقي الأموال والأشخاص " . إلى آخره .

569

نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست