responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 559



( 1 ) النهاية : ص 197 ، باب الخمس والغنائم ، س 18 . ( 2 ) المبسوط : ص 237 ، فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس ، س 20 ، قال " وجميع ما ذكرناه يجب فيه الخمس قليلا كان أو كثيرا إلا الكنوز ومعادن الذهب والفضة " . انتهى ( 3 ) الوسيلة : كتاب الخمس ، قال : " يعتبر في المعادن والكنوز قدر النصاب " . ( 4 ) المعتبر : كتاب الخمس ، س 15 ، قال : " والأقرب الأول " أقول : أي اعتبار النصاب . ( 6 ) التهذيب : ج 4 ، ص 138 ، باب 39 ، الزيادات ، الحديث 13 . ( 7 ) الخلاف : ج 1 ، ص 320 ، كتاب الزكاة ، مسائل الخمس ، مسألة 141 ، قال : " وقد بينا أن المعادن فيها الخمس ولا يراعى فيها النصاب " . ( 8 ) الإقتصاد : ص 283 ، فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس ، س 15 ، قال : " ولا يراعى فيه نصاب إلا الكنوز " . ( 9 ) السرائر : ص 113 ، باب الخمس والغنائم ، س 32 ، قال : " بل إجماعهم منعقد على وجوب إخراج الخمس من المعادن " إلى أن قال : س 33 ، " من غير اعتبار مقدار " . ( 10 ) المقنعة : ص 45 ، باب الخمس والغنائم ، س 10 ، قال : " وما استفيد من المعادن " . إلى آخره ( 11 ) المختلف : ص 203 ، في الخمس ، س 13 ، قال : " وأطلق ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد والسيد المرتضى وابن زهرة " . ( 12 ) المراسم : الخمس ، ص 139 ، س 4 ، قال : " إنه واجب في " إلى أن قال : " والمعادن والكنوز " .

559

نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست