responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 550



( 1 ) في هامش نسخة ( ألف ) ما هذا لفظه : لو مثل بصيام الثلاثة في بدل الهدي من أول ذي الحجة ، كان أحسن ، لأنه إجماعي . ومثله تقديم الطواف والسعي على الموقفين على الأقوى . ومثله الإحرام قبل الميقات بالمفردة في رجب خوف تقضيه . ومنه تقديم غسل الأموات حال الحياة لمن أريد قتله حدا أو قودا ومنه تعجيل الوقوف بالمشعر ليلة النحر قبل طلوع الفجر . ومنه تقديم غسل المستحاضة على الصحيح للمتنفلة . ومنه الاجتزاء بأذان الصبح قبل طلوعه . ( 2 ) الفقيه : ج 2 ، ص 118 ، باب 59 ، الفطرة ، قال بعد نقل حديث 21 ، " قال أبي رضي الله عنه : إلى أن قال : فإن أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة " . وفي المقنع ، باب 17 ، الفطرة ، ص 67 ، س 5 ، مثله . ( 3 ) المقنعة : ص 41 ، باب وقت زكاة الفطرة ، س 3 ، قال : " ومن أخرها إلى بعد الصلاة فقد فاته الوقت وخرجت عن كونها زكاة الفرض إلى الصدقة والتطوع " . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 169 ، فصل في الفطرة ، س 8 ، قال : " فإن أخرها إلى بعد الصلاة سقط فرضها " . ( 5 ) المهذب : ج 1 ، ص 176 ، باب في ذكر الوقت الذي يجب إخراج الفطرة فيه ، س 8 ، قال : " فإن أخرجها بعد هذه الصلاة لم تكن واجبة " .

550

نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست