responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 483



( 1 ) النهاية : ص 122 ، باب الصلاة في السفر ، س 11 ، قال : " وإن كان صيده للتجارة وجب عليه التمام في صلاة والتقصير في الصوم " . ( 2 ) المختلف : في صلاة المسافر ، ص 162 ، س 6 ، قال : وهو " أي التقصير في الصوم والإتمام في الصلاة " اختيار المفيد وعلي بن بابويه وابن حمزة " ( 3 ) المهذب : ج 1 ، ص 106 ، باب صلاة السفر ، س 7 ، قال : " ومن كان سفره في طلب الصيد للتجارة لا لقوته وقوت عياله وأهله فقد ورد أنه يتم الصلاة ويفطر الصوم . " ( 4 ) المختلف : في صلاة المسافر ، ص 162 ، س 6 ، قال : وهو " أي التقصير في الصوم والإتمام في الصلاة " اختيار المفيد وعلي بن بابويه وابن حمزة " ( 5 ) السرائر : ص 73 ، باب صلاة المسافر ، س 5 ، قال : " فأما إن كان الصيد التجارة إلى أن قال : روى أصحابنا بأجمعهم أنه يتم الصلاة ويفطر الصوم " . ( 6 ) المعتبر : ص 252 ، في صلاة المسافر ، س 24 ، قال : " ولو كان للتجارة قال الشيخ في النهاية والمبسوط يقصر صلاته ويتم صومه ، وتابعه جماعة من الأصحاب ، ونحن نطالبه بدلالة الفرق ، ونقول : إن كان مباحا قصر فيهما وإن لم يكن أتم فيهما . ( 7 ) المختلف : في صلاة المسافر ، ص 161 ، س 9 - 10 ، قال : " وأوجب السيد المرتضى وابن أبي عقيل التقصير على من كان سفره طاعة أو مباحا ، ولم يفصلوا " . إلى أن قال : " والأقرب عندي وجوب التقصير " . ( 8 ) المختلف : في صلاة المسافر ، ص 161 ، س 9 - 10 ، قال : " وأوجب السيد المرتضى وابن أبي عقيل التقصير على من كان سفره طاعة أو مباحا ، ولم يفصلوا " . إلى أن قال : " والأقرب عندي وجوب التقصير " . ( 9 ) جمل العلم والعمل : فصل في صلاة المسافر ، ص 77 ، س 16 ، قال : " ولا تقصير إلا في سفر طاعة أو مباح " . ( 10 ) المراسم : ذكر صلاة المسافر ، ص 74 ، س 10 ، قال : " صلاة السفر مشروطة إذا كان المسافر في طاعة أو مباح " . ( 11 ) سورة النساء : 101 ، قال تعالى ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) . ( 12 ) الوسائل : ج 7 ، س 130 ، كتاب الصوم ، باب 4 ، من أبواب من يصح منه الصوم ، حديث 1 ، وفيه ( إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت ) .

483

نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست