responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 478


وهنا مسائل الأولى : إذا إنتهى الحال إلى المسايفة ، فالصلاة بحسب الأمان واقفا ، أو ماشيا ، أو راكبا ، ويسجد على قربوس سرجه ، وإلا موميا . ويستقبل القلة ما أمكن ، وإلا بتكبيرة الإحرام . ولو لم يتمكن من الإيماء اقتصر على تكبيرتين عن الثنائية ، ويقول في كل واحدة : " سبحان الله والحمد الله ولا إله الله والله أكبر " فإنه يجزئ عن الركوع والسجود .
الثانية : كل أسباب الخوف يجوز معها القصر والانتقال إلى الإيماء مع الضيق ، والاقتصار على التسبيح إن خشي مع الإيماء ، ولو كان الخوف من لص أو سبع .
الثالثة : الموتحل والغريق يصليان بحسب الإمكان إيماء ، ولا يقصر أحدهما عدد صلاته إلا في سفر أو خوف .


( 1 ) الخلاف : ج 1 ، ص 234 ، كتاب الصلاة الخوف ، مسألة 7 . ( 2 ) السرائر : باب صلاة الخوف ، ص 78 ، س 12 ، قال : " ويجب على الفرقتين معا أخذ السلاح " . ( 3 ) سورة النساء : 102 . ( 4 ) كلام العلامة في المختلف بعد نقل كلام ابن إدريس هكذا " والآية تدل على ما قاله الشيخ ، وكلام ابن إدريس لا بأس به : لأن فيه حراسة وحفظا للمسلمين " لاحظ ، صلاة الخوف ، ص 152 ، س 26 .

478

نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست