نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 440
الثاني : من ذكر أنه لم يقرأ الحمد وهو في السورة ، فرأ الحمد وأعادها أو غيرها ، ومن ذكر قبل السجود أنه لم يركع ، قام فركع . وكذا من ترك السجود أو التشهد وذكر قبل ركوعه قعد فتدارك ، ومن ذكر أنه لم يصل على النبي وآله ( عليهم السلام ) بعد أن سلم ، قضاهما . الثالث : من ذكر بعد الركوع أنه لم يتشهد ، أو ترك سجدة ، قضى ذلك بعد التسليم وسجد للسهو . وأما الشك : فمن شك في عدد الثنائية أو الثلاثية أعاد ، وكذا من لم يدر كم صلى ، أو لم يحصل الأولين من الرباعية أعاد . ولو شك في فعل فإن كان في موضعه أتى به وأتم ، ولو ذكر أنه كان قد فعله استأنف صلاته إن كان ركنا .
( 1 ) المبسوط : ج 1 ، ص 121 ، فصل في أحكام السهو والشك في الصلاة ، س 15 . ( 2 ) المعتبر : في أحكام الخلل ، ص 229 ، س 1 ، قال : مسألة : " لو سلم ثم تيقن نقصان عدد صلاته " ( 3 ) المختلف : في السهو والشك ، ص 136 ، س 3 ، قال : " والأقوى عندي ما قواه الشيخ في المبسوط " . ( 4 ) هكذا نقله العلامة في المختلف نقلا عن المقنع ، لاحظ ص 136 ، س 12 من المختلف ، ولكن ما يوجد في المقنع يوهم خلاف ذلك ، قال في المقنع : باب السهو في الصلاة ، ص 31 ، س 23 ، ما لفظه : " وإن صليت ركعتين ثم قمت فذهبت في حاجة لك قاعد الصلاة ولا تبن على ركعتين . " .
440
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 440