responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 438



( 1 ) جمل العلم والعمل : فصل في أحكام السهو ، ص 63 ، س 9 ، قال : " فمنه ما يوجب إعادة الصلاة " . ( 2 ) المراسم : ذكر ما يلزم المفرط في الصلاة ، ص 89 ، س 5 . ( 3 ) السرائر : كتاب الصلاة ، باب أحكام السهو والشك في الصلاة ، ص 52 ، س 1 ، قال : " فأما الضرب الأول وهو المقتضي للإعادة على كل حال " . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 147 ، فصل في حكم السهو في عدد الركعات ، س 20 ، قال : " فأما ما يوجب الإعادة فهو أن يشك المصلي " . انتهى ( 5 ) المختلف : في السهو ، ص 129 ، س 23 ، قال : " مسألة . لو سها عن الركوع حتى سجد أعاد الصلاة " ، إلى أن قال : س 26 ، " والذي اخترناه مذهب السيد المرتضى ، سلار ، وابن إدريس وأبي الصلاح ، وابن البراج " . ( 6 ) المعتبر : في أحكام الخلل ، ص 228 ، س 9 ، قال : " ولو ذكر الإخلال بعد دخوله في ركن آخر استأنف " . ( 7 ) المختلف : في السهو ، ص 129 ، س 23 ، قال : " ومسألة . لهو سها عن الركوع حتى سجد أعاد الصلاة ، إلى أن قال : س 26 ، " والذي اخترناه مذهب السيد المرتضى ، وسلار وابن إدريس و أبي الصلاح ، وابن البراج " . ( 8 ) المبسوط : ج 1 ، ص 119 ، في أحكام السهو والشك في الصلاة ، س 17 ، قال في بيان ما يوجب الإعادة : " ومن ترك الركوع حتى سجد وفي أصحابنا من قال : يسقط السجود ويعيد الركوع ، إلى أن قال : س 19 ، " هذا الحكم يختص الركعتين الأخيرين " .

438

نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست