responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 342


ويتأكد الاستحباب فيما يجهر فيه وآكده الغداة والمغرب .
وقاضي الفرائض الخمس ، يؤذن لأول ورده ، ثم يقيم لكل صلاة واحدة . ولو جمع بين الأذان والإقامة الكل فريضة كان أفضل .


( 1 ) المختلف : في الأذان والإقامة ، ص 87 ، س 25 . ( 2 ) أي المفيد في المقنعة : باب الأذان والإقامة ، ص 15 ، س 1 ، قال : " وإذا كانت صلاة جماعة كان الأذان والإقامة لها واجبين " . والشيخ الطوسي في النهاية ، كتاب الصلاة : باب الأذان والإقامة وأحكامها وعدد فصولها ، ص 64 ، س 19 ، قال : " ولا يجوز ترك الأذان والإقامة معا في صلاة الجماعة " . ( 3 ) المهذب : باب الأذان والإقامة وأحكامها ، ص 88 ، س 8 ، قال : " فالواجب هو ما يتعلق منهما بصلاة الجماعة على الرجال " . ( 4 ) المختلف : كتاب الصلاة ، الفصل الخامس في الأذان والإقامة ، ص 87 ، س 16 ، قال : واختاره ( أي الوجوب في صلاة الجماعة " ابن حمزة . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 143 ، فصل في صلاة الجماعة ، س 13 ، قال : " لم ينعقد إلا بإمام إلى أن قال : س 14 ، " وأذان وإقامة يتولاهما من يوثق بدينه " . ( 6 ) الخلاف : ج 1 ، ص 58 ، مبحث الأذان ، مسألة 28 ، قال : " الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان في صلاة الجماعة . ( 7 ) السرائر : كتاب الصلاة ، باب الأذان والإقامة وأحكامها وعدد فصولهما ص 43 ، س 3 ، قال : " فقال قوم : إن الأذان والإقامة من السنن المؤكدة في جميع الصلوات الخمس " . إلى أن قال : س 4 ، " وهذا الذي أختاره وأعتمد عليه " . ( 8 ) المعتبر : كتاب الصلاة المقدمة ، السابعة في الأذان والإقامة ، ص 159 ، س 27 ، قال : " وهو من وكيد السنن اتفاقا " .

342

نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست