responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 325



( 1 ) السرائر : كتاب الصلاة ، باب القول في لباس المصلي ، ص 58 ، س 4 ، قال : " ويكره الصلاة فيما ( أي القلنسوة والتكة ) إذا عملا من حرير محض " . ( 2 ) المعتبر : كتاب الصلاة ، في لباس المصلي ، ص 151 ، س 8 ، قال : " وفي التكة والقلنسوة من الحرير تردد ، أظهر الجواز مع الكراهية " . ( 3 ) الفقيه : ك 1 ، ص 172 ، باب ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع ، قال بعد حديث 61 ، " ولا تجوز الصلاة في تكة رأسها من إبريسم " . ( 4 ) المختلف : كتاب الصلاة ، الفصل الثالث من اللباس ، ص 80 ، س 14 ، قال : " ولم يستثن المفيد ولا ابن بابويه ولا ابن الجنيد شيئا ، والظاهر من مذهبهم عموم المنع " . ( 5 ) المقنعة : باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا تجوز الصلاة فيه من ذلك . ص 25 ، س 4 ، قال : " ولا يجوز للرجال الصلاة في الإبريسم المحض مع الاختيار " . وإنما قال المصنف ( وظاهر المفيد ) إلا أنه لم يستثن التكة والقلنسوة في ذلك . ( 6 ) المختلف : كتاب الصلاة ، الفصل الثالث في اللباس ، ص 80 ، س 34 ، قال : " والأقوى الأول : أي عدم جواز الصلاة فيما " . ( 7 ) لم نعثر على مختاره .

325

نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست