نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 323
وهل يجوز للنساء من غير ضرورة ؟ فيه قولان : أظهرهما الجواز .
( 1 ) التهذيب : ج 2 ، ص 207 ، باب 11 ، ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك ، حديث 18 ، وليس فيه لفظ " محض " . ( 2 ) الفقيه : ج 1 ، ص 171 ، باب 39 ، ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع ، قال بعد نقل حديث 58 ، ما لفظه : " ووردت الرخصة في لبس ذلك ( أي الحرير ) للنساء ولم يرد بجواز صلاتهن فيه ، فالنهي عن الصلاة في الإبريسم المحض على العموم للرجال والنساء " . ( 3 ) التهذيب : ج 2 ، ص 207 ، باب 11 ، ما يجوز الصلاة فيه ، من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك ، حديث 20 .
323
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 323