نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 320
( 1 ) المبسوط : كتاب الصلاة ، فصل فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ، ص 82 ، س 22 ، قال : فأما السنجاب والحواصل فإنه لا خلاف أنه يجوز الصلاة فيهما " . ( 2 ) اختلف فتوى العلامة في كتبه . ففي التحرير ، في الفصل الرابع من كتاب الصلاة ، ص 30 ، س 12 ، قال : " لا يجوز الصلاة في شعر كل ما يحرم أكله ولا في صوفه ولا في وبره إلا الخز الخالص ، والحواصل والسنجاب على قول . وفي التذكرة : كتاب الصلاة ، ص 95 ، س 21 ، قال : مسألة . وفي السنجاب قولان : المنع " إلى أن قال س 22 ، " والجواز " ، ثم قال ، س 24 ، اختار المنع عملا بالمتيقن . وفي المختلف أيضا قال : والوجه عندي المنع لاحظ كتاب الصلاة من المختلف ، ص 79 ، س 22 " ( 3 ) التهذيب : ج 2 ، ص 210 ، باب 11 ، في ما يجوز الصلاة فيه من اللباس حديث 30 ، وفيه : " في الفراء أي شئ يصلى فيه ؟ قال " . ( 4 ) الكافي : ج 3 ، ص 401 ، حديث 16 ، وفيه : " والسنجاب والثعلب " . ( 5 ) الخلاف : ج 1 ، ص 177 ، كتاب الصلاة ، مسألة 256 ، قال : " كلما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة في جلدة ولا وبره ولا شعره ذكي أو لم يذك " . إلى أن قال : " ورويت رخصة في جواز الصلاة في الفنك والسمور والسنجاب ، والأحوط ما قلناه " . ( 6 ) المختلف : كتاب الصلاة ، الفصل الثالث في اللباس ، ص 79 ، س 18 ، قال : " وكذا أطلق السيد المرتضى في الجمل فقال : ولا يجوز الصلاة فيما لا يؤكل لحمه ، وكذا ابن زهرة " . ( 7 ) المختلف : كتاب الصلاة ، الفصل الثالث في اللباس ، ص 79 ، س 18 ، قال : " وكذا أطلق السيد المرتضى في الجمل فقال : ولا يجوز الصلاة فيما لا يؤكل لحمه ، وكذا ابن زهرة " .
320
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 320