responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 266



( 1 ) المقنعة : ص 9 ، باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به منها وما لا يجوز ، قال " ومرة بالتراب تكون في أوسط الغسلات الثلاث " . ( 2 ) السرائر : ص 15 ، كتاب الطهارة ، س 19 قال : " وكيفية ذلك أن يجعل الماء فيه وينزل فيه التراب " إلى آخره . ( 3 ) المختلف : كتاب الطهارة ، في أحكام النجاسات ، ص 64 ، س 7 ، قال : " وقال ابن الجنيد : بالتراب أو ما يقوم مقامه انتهى . ( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، في أحكام الأواني ، ص 127 ، س 27 ، قال في الفرع الأول من فروغ غسل الإناء : من ولوغ الكلب " وفيه تردد منشأة اختصاص التعبد بالتراب " إلى آخره . ( 5 ) الصحاح : ج 4 ، ص 1329 ، وفيه " أي شرب ما فيه بأطراف لسانه " . ( 6 ) المقنع : باب ما يقع في البئر والأواني من الناس والبهائم والطير ، ص 12 ، س 6 ، قال : " فإن وقع كلب في إناء أو شرب منه " انتهى .

266

نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست