نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 258
( 1 ) بل الظاهر من المصنف في المعتبر إلحاق الخمر بالبول ، حيث قال في كتاب الطهارة ص 124 ، س 13 بعد نقل قول المبسوط : " وفيه إشكال . لأن معوله على رواية عمار وهي تتضمن البول أو غيره " فلاحظ . ( 2 ) المختلف : ص 61 ، س 25 ، كتاب الطهارة ، باب النجاسات . ( 3 ) الخلاف : ج 1 ، كتاب الطهارة ، ص 60 ، مسألة 186 ، قال : " الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وما أشبهه وطلعت عليه الشمس ، أوهبت عليها الريح حتى زالت عين النجاسة ، فإنها تطهر " إلى آخره هذا ولكن قال : ج 1 ، في كتاب الصلاة ، ص 170 ، مسألة 236 ، " إذا بال على موضع من الأرض وجففته الشمس طهر الموضع ، وإن جفف بغير الشمس لم يطهر ، وكذلك الحكم في البوري والحصر سواء " . ( 4 ) الخلاف : ج 1 ، كتاب الطهارة ، ص 60 ، مسألة 186 ، قال : " الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وما أشبهه وطلعت عليه الشمس ، أوهبت عليها الريح حتى زالت عين النجاسة ، فإنها تطهر " إلى آخره هذا ولكن قال : ج 1 ، في كتاب الصلاة ، ص 170 ، مسألة 236 ، " إذا بال على موضع من الأرض وجففته الشمس طهر الموضع ، وإن جفف بغير الشمس لم يطهر ، وكذلك الحكم في البوري والحصر سواء " . ( 5 ) السرائر : ص 37 ، س 1 ، باب تطهير الثياب من النجاسات ، قال بعد نقل كلام الشيخ في الخلاف : " وهذا غير واضح لا يجوز القول به ، لأنه مخالف لمذهبنا ، وأجماعنا على الشمس دون هبوب الرياح " . ( 6 ) المعتبر : ص 124 ، س 17 ، كتاب الطهارة ، في الفرع التالي من فروع التطهير بالشمس . ( 7 ) المختلف : كتاب الطهارة ، باب النجاسات ، ص 61 ، س 9 ، قال بعد توجيه كلام الشيخ : " وهذا يدل على ما ذكرناه أولا " .
258
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 258