responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 235



( 1 ) الكافي : ج 3 ، ص 59 ، حديث 3 ، كتاب الطهارة ، باب الثوب يصيبه الدم والمدة . ( 2 ) الفقيه : ج 1 ، ص 42 ، باب 16 ما ينجس الثوب والبدن ، قال : بعد إيراد حديث 17 : " والدم إذا أصاب الثوب قلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقداره مقدار درهم واف " . وفي الهداية : باب المياه ، ص 15 ، س 5 ، نحوه . ( 3 ) أي المفيد في المقنعة : باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ص 10 س 1 ، قال : " فإن أصاب ثوبه دم وكان مقداره في سعة الدرهم الوافي " ، إلى أن قال : س 2 " وجب عليه غسله بالماء ولم يجز له الصلاة فيه " . انتهى والطوسي في النهاية : باب تطهير الثياب من النجاسات والبدان والأواني ، ص 52 ، س 1 ، قال : " فإن بلغ مقدار الدرهم فصاعدا ، وجبت إزالته " . ( 4 ) المهذب : ج 1 ، باب فيما يتبع الطهارة ويلحق بها ، ص 51 ، س 19 ، قال : " فإن لم يبلغ ذلك ( أي مقدار الدرهم ) لم تجب إزالته " . ( 5 ) السرائر : باب تطهير الثياب من النجاسات والبدان والأواني والأوعية ، ص 35 ، س 35 . ( 6 ) الشرايع : ج 1 ، ص 53 ، في أحكام النجاسات ، قال : " وعما دون الدرهم البغلي سعة " . ( 7 ) المختلف : باب النجاسات : ص 60 ، س 7 ، قال : " والأقرب عندي مذهب الشيخين " . ( 8 ) سورة المدثر : 4 .

235

نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست