نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 230
( 1 ) التهذيب : ج 1 ، ص 246 ، باب تطهير المياه من النجاسات ، حديث 41 ، وفيه : " من بول ما يؤكل لحمه " . ( 2 ) التهذيب : ج 1 ، ص 283 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، حديث 118 . ( 3 ) النهاية : باب تطهير الثياب من النجاسات والبدن والأواني ، ص 52 ، س 15 ، قال : " وإذا أصاب ثوب الإنسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب " إلى أن قال : س 16 " وجب غسل الموضع الذي أصابه " . ( 4 ) المبسوط : كتاب الطهارة ، فصل في تطهير الثياب والأبدان من النجاسات ، ص 37 ، س 5 ، قال : " ما مس الكب والخنزير والثعلب والأرنب " إلى أن قال : ص 6 " وجب غسل الموضع " إلى آخره . ( 5 ) لم نعثر في الكلام المفيد قدس سره على تصريح بحكم الثعلب والأرنب وبنجاستهما ، ولعله فهم من قوله في المقنعة ، ص 10 ، س 14 ، وكذلك إن مس واحد مما ذكرنا جسد الإنسان أو وقعت يده عليه وكان رطبا غسل ما أصابه منه إلى آخره . كما أن الشيخ قدس سره في التهذيب بعد نقل العبارة المتقدمة عن المفيد ، استشهد بحديث يونس بن عبد الرحمان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته هل يجوز أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا ؟ قال : لا يضره ولكن يغسل يده . لاحظ التهذيب ، ج 1 ، ص 262 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، حديث 50 . ( 6 ) الكافي في الفقه : فصل في النجاسات ، ص 131 ، س 14 ، قال : " والثاني أن يمس الماء وغيره حيوان نجس كالكلب والخنزير والثعلب والأرنب والكافر " . ( 7 ) المهذب : ج 1 ، باب فيما يتبع الطهارة ، ويلحق بها ، ص 51 ، س 15 ، قال : " أو ولغ فيها كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب " .
230
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 230