نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 227
( 1 ) أي الشيخ المفيد في المقنعة : باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ص 10 ، س 16 ، قال : " و يغسل الثوب أيضا من عرق الإبل الجلالة إذا أصابه كما يغسل من سائر النجاسات " . والشيخ الطوسي في النهاية : باب تطهير الثياب من النجاسات والبدان والأواني ، ص 53 ، س 13 : " إذا أصاب الثوب عرق الإبل الجلالة وجب عليه إزالته " . ( 2 ) لم نجد في المهذب الحكم بنجاسة عرق الإبل الجلالة ، لاحظ المهذب : ج 1 ، باب فيما يتبع الطهارة و يلحق بها ، ص 51 ، س 13 ، قال : " وذرق الدجاج الجلال والإبل الجلالة وعرق الجنب من حرام . ولكن قال في المختلف : باب النجاسات ، ص 57 ، س 2 ، قال الشيخان : " يجيب إزالة عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلالة عن الثوب والبدن وهو اختيار ابن البراج " . ( 3 ) الكافي : ج 6 ، ص 250 ، كتاب الأطعمة ، باب لحوم الجلالات وبيضهن ، والشاة تشرب الخمر ، حديث 1 ، وفيه " لحوم الجلالات " . ( 4 ) المراسم : ذكر تطهير الثياب وما يصلى عليه ، ص 56 ، س 14 ، قال : " فأما غسل الثياب من ذرق الدجاج وعرق جلال الإبل إلى أن قال : وهو عندي ندب " . ( 5 ) كلام ابن إدريس في السرائر يوهم خلاف ذلك ، لاحظ السرائر : باب تطهير الثياب من النجاسات ، ص 36 ، س 31 ، قال : " وعرق الإبل الجلالة يجب إزالته على ما ذهب إليه بعض أصحابنا " ولكن قال قي المختلف : باب النجاسات ، ص 57 ، س 4 ، والمشهور : " الطهارة وهو اختبار سلار وابن إدريس وهو المعتمد " . ( 6 ) الشرايع : ج 1 ، ص 53 ، الركن الرابع في النجاسات قال : " وفي عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلالة والمسوخ خلاف ، والأظهر الطهارة " .
227
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 227