responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 214


ولو كان في أثناء الصلاة فقولان : أصحهما البناء ولو كان على تكبيرة الإحرام .


( 1 ) المقنعة : باب صفة التيمم ، ص 8 ، س 17 ، قال : ومن قام إلى صلاة بتيمم لقصد الماء ثم وجده بعد قيامه فيها ، فإنه إن كان كبر تكبيرة الإحرام ، فليس عليه الانصراف من الصلاة . إلى آخره . ( 2 ) المختلف : في أحكام التيمم ، ص 51 ، س 29 ، قال : " وهو ( أي عدم جواز الرجوع بعد التكبير ) اختيار المفيد والسيد المرتضى رحمه الله في مسائل خلافه " . ( 3 ) السرائر : باب التيمم وأحكامه ، ص 27 ، س 4 ، قال : " والصحيح من الأقوال : أنه إذا دخل في صلاته بتكبيرة الإحرام مضى فيها " إلى آخره . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ، كتاب الطهارة ، فصل في ذكر التيمم وأحكامه ، ص 33 ، س 12 ، قال : " وإن وجده وقد دخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام مضى في صلاته " إلى آخره . ( 5 ) الشرايع : ج 1 ، ص 50 ، كتاب الطهارة ، الطف الرابع في أحكامه ، قال : " وقيل : يمضي في صلاته ولو تلبس بتكبيرة الإحرام حسب وهو الأظهر " . ( 6 ) المختلف : في أحكام التيمم ، ص 51 ، س 33 ، قال : " والوجه عندي ما قاله المفيد والسيد . ( 7 ) سورة محمد : 33 .

214

نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست