responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 207



( 1 ) أي : الشيخ المفيد في المقنعة : باب صفة التيمم ، ص 8 ، س 26 ، قال : وإن كان المحدث جنبا إلى آخره . والشيخ الطوسي في النهاية : كتاب الطهارة باب التيمم وأحكامه ، ص 49 ، س 20 ، قال : " فإن كان بدلا من الغسل ضرب بيده على الأرض مرتين " . إلى آخره . ( 2 ) قال في الفقيه : ج 1 ، ص 57 ، باب 21 ، التيمم ، ذيل حديث 2 : " فإذا تيمم الرجل للوضوء : ضرب يديه على لأرض مرة واحدة ، إلى أن قال : وإذا كان التيمم للجنابة . ضرب يديه على الأرض مرة واحدة ثم نفضهما ومسح بهما جبينيه وحاجبيه ، ثم ضرب يديه على الأرض مرة أخرى " إلى آخره ، هذا ولكن في المقنع والهداية اكتفى بمرة واحدة ، ولم يفصل . راجع المقنع : باب التيمم ، ص 9 ، س 4 ، والهداية 14 ، باب التيمم ، ص 18 ، س 16 . ( 3 ) المراسم : ذكر كيفية التيمم ، ص 54 ، س 7 ، قال : " التيمم على ضربين ، أحدهما من جنابة والآخر من حدث يوجب الوضوء " . ( 4 ) السرائر : كتاب الطهارة ، باب التيمم وأحكامه ، ص 26 ، س 15 ، قال : " وإذا كان تيممه من حدث يوجب الغسل كالجنابة إلى أن قال س 16 : ثم ضرب بيديه الأرض ثانية " إلى آخره . ( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، في كيفية التيمم ، ص 107 ، س 18 ، قال : " مسألة : وفي عدد الضربات أقوال : قال الشيخان في المبسوط والنهاية والمقنعة ضربة للوضوء وضربتان الغسل وهو أجودها " . ( 6 ) التحرير : كتاب الطهارة ، الفصل الثالث في الكيفية ص 22 ، س 8 ، قال : ( و ) التيمم إن كان بدلا من الوضوء اكتفى فيه بالضربة الواحدة للوجه واليدين . وإن كان بدلا من الغسل ضرب ضربة للوجه و أخرى لليدين على أظهر الأقوال " .

207

نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست