responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 174



( 1 ) النهاية : كتاب الصلاة ، باب معرفة القبلة وأحكامها ، ص 62 ، س 14 ، قال : " معرفة القبلة واجبة للتوجه إليها في الصلوات واستقبالها عند الذبيحة وعند احتضار الأموات ودفنهم " إلى آخره . ( 2 ) المهذب : ج 1 ، ص 53 ، س 14 ، قال : " إذا حضر الإنسان الوفاة فيجب أن يوجه إلى القبلة " . ( 3 ) الذي يظهر من كلامه في السرائر : هو الاستحباب ، لاحظ باب غسل الأموات ، ص 31 ، س 20 ، قال : " ويستحب أن يوجه إلى القبلة " انتهى إلا أن العلامة في المختلف نقل عنه الوجوب ، راجع ص 42 ، س 2 ، قال بعد نقل قول المفيد : " وبه قال سلار ، وابن البراج ، وابن إدريس " . ( 4 ) اللمعة : ص 22 ، القول في أحكام الأموات ، قال : " ويجب توجيهه إلى القبلة " . ( 5 ) إيضاح الفوائد : ج 1 ، ص 58 ، س 18 ، قال : " والأقوى عندي الأول ، أي القول بالوجوب " . ( 6 ) التحرير : في غسل الأموات ، ص 17 ، س 2 ، قال : " ( ب ) يجب في الاحتضار شئ واحد على الكفاية ، وهو استقبل بوجهه القبلة " . ( 8 ) النهاية : باب تغسيل الأموات ، ص 30 ، س 9 ، قال بمثل ما في المبسوط . ( 9 ) المختلف : في غسل الأموات ، ص 42 ، س 3 ، قال : " وهو ( أي الاستحباب ) قول المفيد في الرسالة الغرية " . ( 10 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، الخامس في غسل الأموات ، ص 69 ، س 17 ، قال : " واعلم أن ما استدللنا به على الوجوب ضعيف " إلى آخره . ( 11 ) لا يخفى أن الذي يظهر من كلامه في المختلف أن استقبال الميت بالقبلة حال الاحتضار واجب ، وفي حال التغسيل مستحب . راجع الفصل السادس من كتاب الطهارة في غسل الأموات ص 42 س 8 .

174

نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست