responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 170


< فهرس الموضوعات > الرابع : غسل النفاس < / فهرس الموضوعات > الرابع غسل النفاس ولا يكون نفاس إلا مع الدم ، ولو ولدت تاما ، ثم لا يكون الدم نفاسا حتى تراه بعد الولادة أو معها .
ولا حد لأقله ، < فهرس الموضوعات > في تقدير أكثر النفاس < / فهرس الموضوعات > وفي أكثره روايات ، أشهرها أنه لا يزيد عن أكثر الحيض .
وتعتبر حالها عند انقطاعه قبل العشرة ، فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت ، وإلا توقعت النقاء ، أو انقضاء العشرة ، ولو رأت بعدها دما فهو استحاضة .


( 1 ) المقنع : كتاب الطهارة ، باب الحائض والمستحاضة والنفساء ورؤيتهن الدم وغسلهن ، ص 16 ، س 8 ، ولا يخفى من الاختلاف بين ما قاله في المقنع وما قاله في الفقيه . لاحظ الفقيه : ج 1 ، ص 55 ، باب 20 غسل الحيض والنفاس ، ذيل حديث 18 . ( 2 ) النهاية : كتاب الطهارة ، ص 29 ، س 17 . ( 3 ) المهذب : ج 1 ، باب النفاس ، ص 39 ، س 14 ، قال : " وأكثر النفاس كأكثر أيام الحيض عشرة أيام " . ( 4 ) الكافي في الفقيه : في تعيين شروط الصلاة ، ص 129 ، س 12 ، قال : " وإن استمر بها صبرت عشر " . ( 5 ) السرائر : باب أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس ، ص 30 ، س 21 و 22 . ( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، الرابع غسل النفاس ، ص 67 ، س 26 . ( 7 ) المختلف : في النفاس ، ص 41 ، س 25 ، قال : " والذي اخترناه نحن في أكثر كتبنا : إن المرأة إن كانت مبتدأة في الحيض تنفست بعشرة أيام " إلى آخره .

170

نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست