نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 168
وإذا حاضت بعد دخول الوقت ، فلم تصل مع الإمكان ، قضت . وكذا لو أدركت من آخر الوقت قدر الطهارة والصلاة ، وجبت أداء ، ومع الإهمال قضاء . وتغتسل كاغتسال الجنب ، ولكن لا بد معه من الوضوء .
( 1 ) المبسوط : ج 1 ، كتاب الطهارة ، فصل في ذكر الحيض والاستحاضة ، ص 41 ، س 10 . ( 2 ) الفقيه : ج 1 ، ص 53 ، باب 20 ، غسل الحيض والنفاس ، ذيل حديث 8 ، قال : " ومتى جامعها وهي حائض في أول الحيض فعليه أن يتصدق " انتهى . ( 3 ) قال في المختلف : في غسل الحيض وأحكامه ، ص 35 ، س 12 ، ما لفظه : " وبه ( أي بوجوب الكفارة ) قال : المفيد ، وابن بابويه ، والسيد المرتضى ، وابن البراج ، وابن إدريس ، وابن حمزة " . ( 4 ) المقنعة : باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس ، ص 7 ، س 8 ، قال : " ومن وطئ امرأته وهي حائض على علم بحالها أثم ووجب أن يكفر " . ( 5 ) قال في المختلف : في غسل الحيض وأحكامه ، ص 35 ، س 12 ، ما لفظه : وبه ( أي بوجوب الكفارة ) قال : المفيد ، وابن بابويه ، والسيد المرتضى ، وابن البراج ، وابن إدريس ، وابن حمزة " . ( 6 ) قال في المختلف : في غسل الحيض وأحكامه ، ص 35 ، س 12 ، ما لفظه : وبه ( أي بوجوب الكفارة ) قال : المفيد ، وابن بابويه ، والسيد المرتضى ، وابن البراج ، وابن إدريس ، وابن حمزة " . ( 7 ) السرائر : كتاب الطهارة ، باب أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس ، ص 28 ، س 15 ، قال بعد ذكر الكفارة : " كل ذلك ندبا واستحبابا " . ( 9 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، ص 61 ، س 33 و 34 ، قال : والوجه الاستحباب تمسكا بالبراءة الأصلية . ( 10 ) المختلف : في غسل الحيض وأحكامه ، ص 35 ، س 13 .
168
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 168