responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 155


رجعت هي والمضطربة إلى الروايات . وهي ستة أو سبعة ، أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر .
وتثبت العادة باستواء شهرين في أيام رؤية الدم ، ولا تثبت بالشهر الواحد .


( 1 ) المبسوط : كتاب الطهارة ، فصل في ذكر الحيض والاستحاضة ، ص 42 ، س 8 ، قال : " فجد القليل ثلاثة أيام متتابعات ، وفي أصحابنا من قال ثلاثة أيام في جملة العشرة ، وهو الذي ذكرناه في النهاية ، والأول أحوط " . ( 2 ) الفقيه : ج 1 ، ص 50 ، باب 20 ، غسل الحيض والنفاس ، ذيل حديث 4 ، قال : " فإن رأت الدم يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر الدم ثلاثة أيام متواليات " . ( 3 ) قال في المعتبر : كتاب الطهارة ، ص 53 ، س 26 ، ما لفظه : " قال الشيخ في الجمل والمبسوط : أقله ثلاثة أيام متواليات ، وهو اختيار علم الهدى " إلى آخره . ( 4 ) نقله في المختلف : في غسل الحيض وأحكامه ، ص 36 ، س 22 . ( 5 ) نقله في المختلف : في غسل الحيض وأحكامه ، ص 36 ، س 22 . ( 6 ) السرائر : كتاب الطهارة ، ص 28 ، س 16 قال : " وأقل أيام الحيض ثلاثة أيام متتابعات ، إلى أن قال : والقول الأول هو الأظهر " . ( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، في الحيض ، ص 53 ، س 24 ، قال : " مسألة : لو رأت الدم يوما أو يومين وانقطع فليس حيضا " إلى آخره . ( 8 ) المختلف : في غسل الحيض وأحكامه ، ص 36 ، س 20 ، لاحظ مختاره وما احتج به . ( 9 ) التهذيب : ج 1 ، ص 157 ، باب 7 ، حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة ، من ذلك حديث 24 . ( 10 ) المختلف : في غسل الحيض وأحكامه ، ص 36 ، س 20 ، لاحظ مختاره وما احتج به .

155

نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست