responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 146



( 1 ) المختلف : كتاب الطهارة ، باب الغسل ، ص 31 ، س 25 ، قال : ما لفظه " والسيد المرتضى قال قولا : يدل على أن أصحابنا أوجبوا الغسل بالإيلاج في فرج البهيمة " الخ . ( 2 ) لا يخفى أن العلامة ( قدس سره ) جعل فساد الصوم في وطئ البهيمة في صورة الإنزال فقط ، لاحظ التحرير : كتاب الصوم ، المقصد الثاني فيما يقع الإمساك عنه ، ص 77 ، س 25 ، قال : ( ى ) لو وطئ بهيمة فإن أنزل أفسد صومه ، وإن لم ينزل تبع وجوب الغسل ، فإن أوجبناه أفسد صومه وإلا فلا ، وقال الشيخ : لا يجب الغسل ويفطر صومه ، والأقرب عندي : عدم الإفطار على إشكال . وفي كتاب الطهارة من التحرير في الفصل الثاني في الجنابة ص 12 ، س 12 ، قال : ( ح ) في وطئ البهيمة المجرد عن الإنزال إشكال أقربه عدم الوجوب . وفي المختلف : جعل فساد الصوم تابعا لوجوب الغسل ، لاحظ الفصل الثاني من كتاب الصوم ، ص 46 ، س 24 ، قال : " والأقرب أن فساد الصوم وإيجاب القضاء والكفارة تابع لإيجاب الغسل " الخ وقال في الفصل الثاني من باب الغسل ، من كتاب الطهارة ، ص 31 ، س 30 " وأقرب عندي وجوبه أي الغسل ) لإنكار علي ( عليه السلام ) على الأنصار ، فإنه يدل عليه " . ( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، في موجبات الغسل ، ص 48 ، س 14 ، قال : " أما وطئ البهيمة فقد قال في المبسوط والخلاف : لا نص فيه فينبغي أن لا يعلق به الغسل لعدم الدليل " وقوله حسن . ( 4 ) رواه أئمة الحديث وأصحاب الصحاح والسنن من العامة والخاصة بعبائر مختلفة وإليك شطرا منها . الكافي : ج 3 ، ص 46 ، كتاب الطهارة ، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ، ح 2 و 3 . والتهذيب : ج 1 ، ص 118 ، و 119 ، باب 6 ، حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، ح 2 و 3 و 5 . والفقيه ج 1 ، ص 47 ، باب 19 صفة غسل الجنابة ، ح 7 ، وصحيح البخاري : كتاب الحيض ، باب 22 ، وجوب الغسل بالتقاء الختانين ، حديث 88 وسنن ابن ماجة : كتاب الطهارة ، ج 1 ، ص 199 ، و 200 ، باب 111 ، ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان ، ح 608 و 611 ) . ومسند أحمد بن حنبل : ج 6 ، ص 47 و 97 ) إلى غير ذلك مما يعثر عليه المتتبع .

146

نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست