نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 125
( 1 ) السرائر : كتاب الطهارة ، ص 8 ، س 7 ، قال بعد الحكم بنجاسة الماء القليل بكل نجاسة ، ما لفظه ( لأن بعض أصحابنا ذكر في كتاب له : إلا ما لا يمكن التحرز منه مثل رؤوس الإبر من الدم وغيره . وهذا غير واضح ، لأنه ماء قليل وقعت فيه نجاسة ، فيجب أن استثنى نجاسة دون نجاسة يحتاج إلى دليل ولن نجده ) . ( 2 ) المختلف ، باب المياه ، ص 3 س 27 . ( 3 ) الكافي : ج 3 ، ص 74 ، باب النوادر ، من كتاب الطهارة ، ذيل حديث 16 . ( 4 ) المختلف : باب المياه ، ص 3 ، ص 35 ، وفيه : " النقض بجميع التكاليف " .
125
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 125