responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 123



( 1 ) المبسوط : ج 1 ، كتاب الطهارة ، ص 10 ، س 14 ، قال : " وما كان منه في الحضر فلا يجوز استعمال سؤره إلا ما لا يمكن التحرز منه مثل الهرة والفأرة والحية " . ( 2 ) السرائر : كتاب الطهارة ، ص 13 ، س 29 ، قال : " وما لا يمكن التحرز منه فسؤره طاهر ، فعلى هذا سؤر الهر " إلى أن قال : " طاهر سواء غابت عن العين أو لم يغب " آه . ( 3 ) الخلاف : ج 3 ، ص 264 ، كتاب الأطعمة ، مسألة 2 ، س 6 ، ولفظه : " والنجس ، الكلب والخنزير والمسوخ كلها " وأيضا في كتاب البيوع ، ج 2 ، ص 81 مسألة 306 ، س 18 ، قال : " القرد لا يجوز بيعه ، وقال الشافعي : يجوز بيعه ، دليلنا إجماع الفرقة على أنه مسخ نجس " آه . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ، كتاب الطهارة ، ص 10 ، س 3 ، قال : " وفما يؤكل لحمه لا بأس بسؤره على كل حال إلا ما كان جلالا " إلى أن قال بعد أسطر ، س 12 ، " فسؤر الطيور كلها لا بأس بها إلا ما كان في منقاره دم أو يأكل الميتة ، أو كان جلالا " . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ، كتاب الطهارة ، ص 10 ، س 3 ، قال : " وفما يؤكل لحمه لا بأس بسؤره على كل حال إلا ما كان جلالا " إلى أن قال بعد أسطر ، س 12 ، " فسؤر الطيور كلها لا بأس بها إلا ما كان في منقاره دم أو يأكل الميتة ، أو كان جلالا " . ( 6 ) النهاية : كتاب الطهارة ، ص 5 ، س 4 ، قال : " وكذلك لا بأس بأسآر الطيور كلها إلا ما أكل الجيف " آه ( 7 ) المبسوط : ج 1 ، كتاب الطهارة ، باب حكم الأواني والأوعية والظروف إذا حصل فيها نجاسة ، ص 14 ، س 9 ، قال : وحكم سائر الكفار في هذا الباب سواء كانوا عباد الأوثان وأهل الذمة أو مرتدين أو كفار ملة من المشبهة والمجسمة والمجبرة وغيرهم " .

123

نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست