responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 119



( 1 ) التهذيب : ج 1 ، ص 221 ، باب 10 ، المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به وما لا يجوز ، قطعة من ح 13 ، وفيه : " أو تغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه " . ( 2 ) الخلاف : ج 1 ، ص 44 ، كتاب الطهارة ، مسألة 135 . ( 3 ) الخلاف : ج 1 ، ص 44 ، كتاب الطهارة ، مسألة 137 . ( 4 ) السرائر : كتاب الطهارة باب تطهير الثياب من النجاسات ، ص 36 ، س 20 . ( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، ص 22 ، س 26 ، قال : " في مبحث الغسالة ، بعد ما نقل عن الشيخ في الخلاف بنجاسة الأولى وطهارة الغسلة الثانية ، ما لفظه : " والقول بنجاستها أولى ، طهر محل النجاسة أو لم يطهر " . ( 6 ) المختلف : باب المياه ، ص 13 ، س 27 ، قال : " فالأقوى فيه عندي التنجيس سواء كان من الغسلة الأولى أو الثانية ، سواء بقي على المغسول أثر النجاسة أو لا " . ( 7 ) إيضاح الفوائد : كتاب انفصل فهو نجس ، ولم يعلق فخر المحققين قدس سره على هذا الكلام شئ ، والظاهر تسليمه للفتوى " .

119

نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست