responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 537


وأما اللواحق فمسائل :
الأولى : يجب دفع الزكاة إلى الإمام إذا طلبها ، ويقبل قول المالك لو ادعى الإخراج ولو بادر المالك بإخراجها أجزأته . ويستحب دفعها إلى الإمام ابتداء ، ومع فقده إلى الفقيه المأمون من الإمامية لأنه أبصر بمواقعها .
الثانية : يجوز أن يخص بالزكاة أحد الأصناف ولو واحدا ، وقسمتها على الأصناف أفضل ، وإذا قبضها الإمام أو الفقيه برئت ذمة المالك ولو تلفت .
الثالثة : لو لم يجد مستحقا استحب عزلها والايصاء بها .
< فهرس الموضوعات > في أن أرباب الزكاة يرثون العبد المبتاع بمال الزكاة إذا لم يكن له وارث < / فهرس الموضوعات > الرابعة : لو مات العبد المبتاع من مال الزكاة ولا وارث له ، ورثته أرباب الزكاة ، وفيه وجه آخر ، وهذا أجود .


( 1 ) المقنع : أبواب الزكاة ، ص 52 ، باب العتق من الزكاة ، قال : " فإن استفاد المعتق مالا ومات فماله لأهل الزكاة " . وفي الفقيه : ج 2 ، ص 10 ، باب 5 ، الأصناف التي تجب عليها الزكاة ، قال بعد حديث 6 : " فإن استفاد المعتوق مالا ومات ، فماله لأهل الزكاة " . ( 2 ) النهاية : ص 188 ، باب مستحق الزكاة ، س 13 ، قال " فإن أصاب بعد ذلك مالا ولا وارث له ، كان ميراثه لأرباب الزكاة " . ( 3 ) السرائر : ص 107 ، باب مستحق الزكاة ، س 24 ، قال : " فإن أصاب بعد ذلك مالا ثم مات ولا وارث له ، كان ميراثه لأرباب الزكاة " .

537

نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست