responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 517


< فهرس الموضوعات > في ما تستحب فيه الزكاة < / فهرس الموضوعات > القول فيما تستحب فيه الزكاة يشترط في مال التجارة الحول ، وأن يطلب برأس المال أو الزيادة في الحول كله ، وأن يكون قيمته نصابا فصاعدا ، فيخرج الزكاة حينئذ عن قيمته دارهم أو دنانير . ويشترط في الخيل حؤول الحول ، والسوم ، وكونها إناثا ، فيخرج عن العتيق ديناران وعن البرذون دينار .
وما يخرج من الأرض مما تستحب فيه الزكاة ، حكمه حكم الأجناس الأربعة في اعتبار السقي وقد ر النصب وكمية الواجب .


( 1 ) المختلف : ص 279 ، في باقي الأصناف ، س 28 ، قال : " مسألة ، قال السيد ابن زهرة : لا زكاة على العامل في المزرعة والمساقاة ، لأن الحصة التي يأخذها كالأجرة من عمله " . انتهى

517

نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست