responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 516


وما يسقى بالنواضح والدوالي ففيه نصف العشر . ولو اجتمع الأمران حكم للأغلب ، ولو تساويا أخذ من نصفه العشر ، ومن نصفه نصف العشر ، والزكاة بعد المؤونة .


( 1 ) الشرايع : ج 1 ، ص 153 ، القول في زكاة الغلات ، قال : " والحد الذي تتعلق به الزكاة من الأجناس أن يسمى حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا " . ( 2 ) المختلف : ص 7 ، في باقي الأصناف ، س 30 ، قال : " واختاره ابن الجنيد " أقول : " أي عند التسمية " . ( 3 ) التهذيب : ج 4 ، ص 17 ، باب 4 ، باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، الحديث 9 ، ولفظه : " العشر فيما سقت السماء " . ( 4 ) مسند أحمد بن حنبل : ج 1 ، ص 224 و 227 و 258 . وفي صحيح مسلم : ج 2 ، كتاب الصيام ، باب 27 ، قضاء الصيام عن الميت ، حديث 155 .

516

نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست