responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 515


< فهرس الموضوعات > في زكات الغلات < / فهرس الموضوعات > القول في زكاة الغلات لا تجب الزكاة في شئ من الغلات الأربع حتى تبلغ نصابا . وهو خمسة أوسق وكل وسق ستون صاعا ، يكون بالعراقي ألفين وسبعمائة رطل . ولا تقدير فيما زاد ، بل تجب فيه وإن قل .
ويتعلق به الزكاة عند التسمية حنطة أو شعيرا أو زبيبا أو تمرا ، وقيل : إذا أحمر ثمر النخل أو أصفر ، أو انعقد الحصرم ، ووقت الإخراج إذا صفت الغلة ، وجمعت الثمرة ، ولا تجب في الغلات إلا إذا نمت في الملك . ولا ما يبتاع حبا ، أو يستوهب ، وما يسقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر ،


( 1 ) التهذيب : ج 4 ، ص 6 ، باب 2 ، زكاة الذهب ، الحديث 2 ، وفيه ( نصف دينار ) بدل نصف مثقال . ( 2 ) التهذيب : ج 4 ، ص 11 ، باب 2 ، زكاة الذهب ، الحديث 17 .

515

نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست