responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 514


< فهرس الموضوعات > القول في زكاة الذهب والفضة < / فهرس الموضوعات > القول في زكاة الذهب والفضة ويشترط في الوجوب النصاب ، والحول ، وكونهما منقوشين بسكة المعاملة .
وفي قدر النصاب الأول من الذهب روايتان ، أشهرهما عشرون دينارا ، ففيها عشرة قرايط ، ثم كلما زاد أربعة ففيها قيراطان . وليس فيما نقص عن أربعة زكاة . ونصاب الفضة الأول مائتا درهم ، ففيها خمسة دراهم ، ثم كلما زاد أربعون ففيها درهم ، وليس فيما نقص عن أربعين زكاة والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ثماني حبات من الشعير يكون قدر العشرة سبعة مثاقيل . ولا زكاة في السبائك ، ولا في الحلي وزكاته إعارته . ولو قصد بالسبك الفرار قبل الحول لم تجب الزكاة ، ولو كان بعد الحول لم تسقط .
ومن خلف لعياله نفقة قدر النصاب فزائدا ، لمدة وحال عليها الحول وجبت عليه زكاتها لو كان شاهدا ، ولم تجب لو كان غائبا .
ولا يجبر الجنس الآخر .


( 1 ) المختلف : ص 178 ، في باقي الأصناف ، س 6 ، قال : " وقال الشيخ علي بن بابويه : ليس فيه شئ حتى يبلغ أربعين مثقالا ، وفيه مثقال " . ( 2 ) عوالي اللئالي : ج 3 ، ص 115 ، باب الزكاة ، الحديث 11 . وفي سنن الدارقطني : ج 2 ، ص 92 ، باب وجوب زكاة الذهب والفضة والماشية والثمار والحبوب ، الحديث 3 ، نحوه .

514

نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست